(باب الفراش)
  قلت: وكذا في الأمة إذا أمكن الوصول إليها، وإن لم فلا يلحق بالأول، وهو السيد والزوج(١) وإن لم يلحق بالغاصب؛ لعدم شبهة له، فتأمل. ويظهر لك أن ما كان بعد حيضة لا يلحق بالزوج والسيد مهما كان بعد ستة أشهر؛ لعلم خلو الرحم بالحيضة؛ ولذا قلت فيما مر: إذا زوج أم ولده بعد العتقِ وحيضةٍ واحدة أنها إذا أتت بولد لستة أشهر من يوم العقد فقد(٢) ارتفع فراش السيد وإن لم يكن العقد بعد الحيضة الواحدة صحيحاً؛ إذ بالحيضة الواحدة يعلم خلو الرحم وقد أتت به لستة أشهر، مع أن هذا أبلغ من مسألة الغاصب؛ إذ يلحق بالزوج هنا لشبهة العقد، بخلاف الغاصب فهو لا يلحق به، فتأمل.
  فَرْعٌ: وإذا عادت الأمة أو الزوجة من يد الغاصب بعد ارتفاع فراش الزوج أو السيد إلى يد الزوج أيضاً أو السيد فهل يعود الفراش للسيد أو الزوج بعد عودها في يده؟ لعله يقال: يعود الفراش بما زال به الفراش الأول، وهو أن تأتي بالحمل لستة أشهر بعد حيضة بعد الرجوع أو بعد انقضاء أربع سنين منذ رجعت إلى يد السيد، ويتأمل في هذا(٣)، والله أعلم.
  (قيل) هذا ذكره الفقيه حسن |، ومعناه: أن ما ولدته الأمة بعد ثبوت الفراش فإنه يلحق بمن قد ثبت له الفراش أولاً من دون دعوة للآخر (وإن تعدد) صاحب الفراش الأول؛ بأن يكونوا جماعة، فما أتت به بعد البطن التي ادعوها معاً كان لهم جميعاً ولا يحتاج إلى تجدد دعوة للآخر من البطنين؛ لثبوت الفراش لهم جميعاً بالدعوة منهم للبطن الأولى، وذلك (كالمشتركة) إذ قد ثبت فراشها لجميع الشركاء بدعواهم للبطن الأولى، فما أتت به بعدُ كان لهم جميعاً من دون تجدد دعوة، (و) كذلك (المتناسخة) وهي التي اشتراها جماعة واحد بعد واحد ووقع بيع جميعهم لها
(١) في المخطوطات: وللزوج.
(٢) في (ج): «فقط».
(٣) وفي هامش شرح الأزهار (٤/ ٤١٠): وإذا عادت فلا بد من تجديد الدعوة؛ لأنه قد ارتفع الفراش عند الغاصب. ونحوه في هامش البيان (٢/ ٣٧٣).