تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الفراش)

صفحة 313 - الجزء 3

  (في طهر) واحد، بمعنى لم يستبرئها كل من وصلت إلى يده، بل باعها في ذلك الطهر الذي اشتراها فيه، وكذلك من بعده ثم كذلك حق تعدد المشتري لها في ذلك الطهر فقط وقد (وطئها كل) واحد منهم (فيه) يعني: في ذلك الطهر (قبل بيعه) لها إلى من بعده، أو بعد البيع قبل أن يقبضها المشتري؛ إذ البيع فاسد؛ لعدم الاستبراء، فلا يملك إلا بالقبض، فوطء البائع لها بعد البيع كقبل البيع مهما كان الوطء قبل القبض من المشتري، فهو كما لو وطئ البائع قبل البيع (و) يعتبر أن يكون قد (صادقهم الآخر) يعني: الذي اشتراها وقد صارت في يده، فيعتبر أن يصادقهم أنهم قد وطئوها كل واحد قبل أن يبيعها أو بعد البيع قبل القبض. وهذا حيث أمكن إلحاقه به، وذلك بأن تأتي به لستة أشهر من يوم شرائه لها، وإلا لم تعتبر مصادقته ويلحق به دونهم إن صادقهم على الوطء وإلا كان ملكاً له، ويتأمل. وهذا إن أتت به لستة أشهر من عند شراء الأول، وإلا لم يلحق بهم جميعاً وكان لمن قبلهم ملكاً، أو ولداً إن ادعاه، والجارية أم ولد له، وعليه أن يرد للأول ما أخذه منه من ثمنها، وإن أتت به لستة أشهر منذ ملكها ووطئها الثالث مثلاً فالولد يلحق به، والجارية أم ولد له، ويتأمل أيضاً، فإن لم يصادقهم الآخر على الوطء لحق الولد به إن أتت به لستة أشهر من وطئه وادعاه، وإلا كان ملكاً له (و) يعتبر أيضاً مع مصادقته لهم بالوطء وإمكان كونه منهم الجميع أن يكون قد (ادعوه معاً) وإلا كان لمن ادعاه منهم، وإلا يدعه أحد كان للآخر ملكاً تبعاً لأمه، وحيث تجتمع الشروط في هذه المتناسخة بأن يكون قد وطئها كلهم في طهر واحد، ولها منذ ملك الأول ستة أشهر فصاعدا وصادقهم الآخر على الوطء وادعوه جميعاً - فإنه يكون ابناً لهم جميعاً، وعلى قول الفقيه حسن أن ما ولدته هذه المتناسخة بالبيع بعد هذا الولد يلحق بهم جميعاً؛ لثبوت الفراش لهم به، وكذا ما بعده وإن لم يدعوه كما قال في المشتركة⁣(⁣١). والمختار أنه لا يلحق بهم ما ولدته من بعد


(١) في المخطوطات: المشتري.