(باب الفراش)
  الولد الأول إلا إن ادعوه جميعاً؛ حملاً لهم على السلامة؛ إذ(١) وطئها محرم فلا يلحق إلا بمن ادعاه لا غيره، ولا يقال: في عدم إلحاقه بهم حملاً [لها](٢) على غير(٣) السلامة؛ إذ يتجوز أنها مكرهة ونحو ذلك، مع أن حمل الأحرار الذكور على السلامة أولى من المرأة المملوكة. ولا يقال على هذه المسألة: إن كل واحد باعها وقد صارت أم ولد فلا يصح بيعها؛ لأنه يمكن أن تعلق من مائهم جميعاً، مع أن كل واحد وطئها في ملكه.
  وحيث يدعوه جميعاً في البطن الأول قد استهلكوا الأمة على عدد رؤوسهم، فإذا كانوا ثلاثة فقد استهلك كل واحد منهم قدر ثلثها، فيترادون فيما بينهم، فيرد كل واحد ما زاد(٤) في يده على قدر حصته، ويصير الولد لهم جميعاً.
  فَرْعٌ: فإن كان يمكن إلحاقه بالمشتري الأول لا بالثاني ألحق بالأول إذا ادعاه، وصارت أم ولد له، وإن أمكن إلحاقه بالمشتري الثاني دون الثالث ألحق به إن ادعاه، لا بمن قبله، إلا أن يدعيه ويصادقه هذا الثاني على أنه وطئها وباعها بغير استبراء لحق بهما معاً، وإن أمكن إلحاقه بالثالث ألحق به إذا ادعاه، لا بمن قبله، إلا أن يصادقهم على الوطء وعدم الاستبراء(٥)، وحيث يدعيه المشترون الثلاثة وصادقهم الثالث ألحق بهم جميعاً وصارت أم ولد لهم الكل(٦)، ويرجع الثالث على الثاني بثلثي القيمة لا الثمن؛ لأن البيع فاسد، وهو اللازم لا الثمن، فيرجع بثلثي ما يلزم، وهو القيمة إن قد سلمها، وإلا سلم الثلث فقط، ويرجع الثاني على الأول بثلث القيمة لذلك؛ لأنهم استهلكوها الكل بالدعوة، وكما قلنا فيما مر: إن كل واحد كأنه استهلكها بثلثها.
(١) في (ب، ج): إذا.
(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٤/ ٤١٢).
(٣) «غير» ساقطة من (ج).
(٤) في (أ، ب): زاده.
(٥) وادعوه. (é) (من هامش البيان ٢/ ٣٧٦).
(٦) في المخطوطات: في الكل. والمثبت من البيان (٢/ ٣٧٦).