تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الفراش)

صفحة 315 - الجزء 3

  والمقصود في⁣(⁣١) هذه أن من لم يمض له ستة أشهر منذ وطئها لا يلحق الولد به، فيصح من الأول أن يدعيه إن صادقه الثاني، وإلا كان ملكاً للثاني. لا يقال حيث قلنا يلحق بهم جميعاً: إن فراش الثالث أجد فيلحق به كما في المسألة الآتية؛ لأنه هنا لم يثبت الفراش لهم الكل إلا بالدعوة للولد، وهم فيها على سواء، بخلاف الفراش في الزوجة كما يأتي فهما مترتبان. وظهر لك أن بناء هذا على أنه إنما يلحق بهم الكل إذا⁣(⁣٢) لم تكن الأمة قد حاضت بعد بيع أحدهم لها، فأما حيث قد حاضت كذلك فلا يلحق الولد به كما لو لم يمكن إلحاقه به، إلا أن تأتي به لدون ستة أشهر من يوم الحيض فهو يبطل حيضها وينكشف أنه ليس بحيض، كما لو أتت به لدون ستة أشهر من وطئه فهو يكون لمن قبله، لا له؛ لعدم إمكان إلحاقه به وإمكان إلحاقه بمن قبله مع مصادقته للأول، وعلى هذا فقس ما لم يمكن إلحاقه بالأول أو الثاني أو الكل، ويكون لمن قبلهم إن أمكن، وإلا فلمن قبله، ثم كذلك، فتأمل، هذا الفرع كالحاصل للمسألة وإن كان بعضه خارجاً عما مر فهو يشبه الفرع بذلك الباقي⁣(⁣٣) نسبة الحاصل فقد أعيد لزيادة الإيضاح، والله المعين.

  مَسْألَة: (فإن اتفق فراشان) أو أكثر (مترتبان) بعضها أسبق من بعض (فبالآخر) يلحق الولد لا بالأول؛ لأن فراش الآخر أجد، وصورة ذلك أن تتزوج المعتدة عن طلاق - ولو رجعيّاً هنا، ودخل بها الثاني - مع جهلهما للتحريم لدون تسعة وعشرين يوماً من يوم طلاق الأول، أو لفوقها وقد أقرت قبل العقد أنها لم تحض، فما ولدته حياً بعد مصيرها عند الثاني لحق به (إن أمكن) كونه منه، وذلك بأن تأتي به لستة أشهر فما فوق من يوم وطء الثاني، ولو أمكن إلحاقه بالأول بأن تأتي به لأربع سنين فما دون من طلاق الأول. وإنما قلنا: «وعقد بها الآخر لدون تسعة وعشرين يوماً»؛ لأنه إذا عقد بها وقد مضى ذلك القدر أو فوقه فهي مدة يجوز فيها انقضاء العدة ويكون


(١) في (ج): «من».

(٢) في المخطوطات: إلا إذا. ولفظ هامش شرح الأزهار: وإنما يلحق بهم الكل إذا لم ... إلخ.

(٣) في (أ، ب): بالباقي.