تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الفراش)

صفحة 316 - الجزء 3

  دخولها في العقد⁣(⁣١) إقراراً بانقضائها، فيلحق بالثاني بكل حال؛ إذ العقد وقع بعد انقضاء العدة إن أمكن إلحاقه بالثاني، وإلا لم يلحق بأيهما، وكذا إذا عقد بها لفوق هذه المدة إلا أنها قد أقرت قبل العقد أنها لم تنقض عدتها، فإقرارها يرفع احتمال انقضاء العدة فيثبت هذا الحكم. وإنما قلنا: «وعقدا بها جهلاً»؛ لأنهما إذا كانا عالمين أو أحدهما فلا عقد، ويترتب عليه أحكام الباطل أو زنا. وإنما قلنا: ودخل بها الثاني؛ لأنه إذا لم يكن قد دخل بها لم يلحق [به] بكل حال، بل بالأول إن أمكن؛ لأن العقد لا يهدم فراش الأول بمجرده. وقلنا: «حياً» لأنه إذا كان ميتاً فهو لاحق بالثاني بكل حال، وكذا لو خرج حياً وكان يقدر أن يعيش ومات فهو يلحق بالثاني؛ إذ هو سقط منه، فإذا خرج بجناية فالغرة للثاني - لأنه يمكن أنه منه ولو لدون ستة أشهر - وللأم أيضاً. ومثل هذه الصورة امرأة المفقود إذا تزوجت قبل أن تعرف بينونتها منه جهلاً أو بعد الخبر بموته ورجع، فما أتت بولد لستة أشهر فما فوق من وطء الثاني فهو يلحق به ولو أمكن إلحاقه بالمفقود، وكذا فيمن وطئ زوجة غيره غلطاً فما أتت به لستة أشهر بعد هذا الوطء الغلط لحق بالواطئ لها غلطاً ولا يثبت له فراش، وإنما يلحق به هذا الولد فقط بشرطين:

  الأول: أن يصادقه الزوج على الوطء، أو قامت البينة عليه.

  الثاني: أن يكف ذلك الزوج عن وطئها، ولعله يقال: ولم يعلم وجود الحمل قبل الوطء الغلط، وإلا فهو يلحق بالزوج، وكذا لو لم يكف فما ولدته من بعد ستة أشهر من وطء الزوج فهو له.

  (وإلا) يمكن إلحاقه بالثاني، وذلك بأن تأتي به لدون ستة أشهر من وطئه (فبالأول) يلحق هذا الولد (إن أمكن) إلحاقه به، وذلك بأن تأتي به لأربع سنين فما دون منذ طلقها فهو يمكن أنه منه، ولا يكون العقد مهدماً للعدة. وفرض المسألة أن العقد وقع قبل مضي تسعة⁣(⁣٢) وعشرين يوماً، أو بعدها وقد أقرت قبل العقد بعدم


(١) في (ج): العدة.

(٢) في المخطوطات: ستة.