(باب الفراش)
  انقضاء لحوقه بالأول حيث تأتي به لأربع سنين فما دون لو انقطع حيضها لعارض، وإلا فمن البعيد أن يمضي عليها مدة طويلة لا تحيض فيها؛ لأن الأصل عدم الحيض؛ لئلا يبطل حق الزوج، فيلحق الولد به ويفرض ذلك، (وإلا) يمكن إلحاقه بالثاني ولا بالأول (فلا) يلحق (أيهما) بل يكون لمالك الأمة إن كانت أمة، وإلا فابن زنا، فيلحق بأمه؛ وذلك حيث تأتي به لدون ستة أشهر من وطء الثاني، ولفوق أربع سنين من طلاق الأول إذا كان الطلاق بائناً، لا إن كان رجعياً فهو يلحق بالزوج الأول مهما لم يمكن إلحاقه بالثاني؛ لإمكان الوطء من الأول؛ لما كان الطلاق رجعياً. وكالطلاق البائن امرأة المفقود لو أتت بالولد لفوق أربع سنين من غيبته فإنه لا يلحق به وإن لم يمكن إلحاقه بالزوج الثاني؛ إذ اشترط فيما مر في كل بطن تلده المرأة إمكان كون الحمل من الزوج، ولغيبة الزوج هذه المدة لا يمكن إلحاقه به. وصورة مسألة الطلاق البائن: أن يعقد عليها الثاني بعد طلاق الأول قبل مضي تسعة وعشرين يوماً أو بعدها وصادقت قبل العقد أنها لم تكن قد حاضت، وانقطع حيضها بعد ذلك لعذر، ولم يدخل بها الثاني حتى مضت عليها ثلاث سنين وستة أشهر ويومان ثم دخل بها، ثم تأتي بولد لدون ستة أشهر من يوم دخل بها الثاني - فهاهنا لا يلحق بالأول؛ لأنه لفوق أربع سنين، ولا بالثاني؛ لأنه لدون ستة أشهر من وطئه.
  فإن جهلت المدة لم تعلم هل لأربع سنين أو فوقها من وطء الأول، أو لدون ستة أشهر أو فوقها من وطء الثاني - فإنه يلحق بالأول؛ لتحقق ثبوت الفراش له، ولعدم تحقق ما يمنع من ثبوت إلحاقه به، فتأمل.
  مَسْألَة: (وأقل مدة الحمل) الحي الذي لا يعيش عادة إلا بها (ستة أشهر) على ما تهل الأشهر، أخذ ذلك من فحوى قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}[الأحقاف ١٥] وفي آية: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ}[لقمان ١٤] فإذا كانت مدة الفصال من مدة الحمل أربعة وعشرين شهراً فالباقي مدة للحمل ستة أشهر، وإفادة ذلك ظاهرة وإن لم تسق الآيتان لهذا المعنى، وهذا فحوى الخطاب الذي يساق الكلام فيه لأمر ويؤخذ منه آخر، ويروى أنه أتي إلى عمر بامرأة قد حملت ووضعت في ستة أشهر فهمَّ بها،