تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في حكم أنكحة الكفار وحكم من أسلم منهم عن زوجات له

صفحة 318 - الجزء 3

  فقال أمير المؤمنين كرم الله وجهه: إن لها عذراً في كتاب الله، فتلى هذه الآية، وهكذا أوصياء الأنبياء، منحنا الله من أنواره، ونفعنا بعلومه، آمين.

  (وأكثره) يعني: أكثر ما يثبت الولد في بطن أمه بعد وجوده (أربع سنين) لا يزيد عليها، يروى أن محمد بن الحسن، وقيل: بن عبدالله النفس الزكية ولد لأربع سنين، وروي عن عجلان أنه قال: أتاني ولد لأربع سنين وقد بدت ثناياه، وروي عن منظور بن الزبان⁣(⁣١) أنه ولد لأربع سنين حتى قيل:

  وما جئت حتى أيس الناس أن تجئ ... وسُمِّيت منظوراً وجئت على قدر

  ولم يرو أنه ولد أحد لأكثر من هذه المدة؛ فلذا قدر أكثر الحمل بذلك، فتأمل، وبالله التوفيق.

(فصل): في حكم أنكحة الكفار وحكم من أسلم منهم عن زوجات له

  (و) اعلم أنه (إنما يقر الكفار) إذا دخلوا في الذمة أو أسلموا، لا الحربيين⁣(⁣٢) فلا يلزمنا النظر في عقودهم؛ لتنافي الأحكام بيننا وبينهم.

  نعم، فالذي يقر عليه الذي أسلم من الكفار أو دخل في الذمة أو عقده وهو ذمي (من) عقود (الأنكحة) وغيرها من سائر العقود الشرعية من البيع والعتق والطلاق والإقرار، فيقر منها⁣(⁣٣) (على ما وافق الإسلام قطعاً) يعني: ما صورته صورة الصحيح بإجماع علماء الإسلام على أن مثل هذا العقد إذا وقع بين مسلمين فهو صحيح وأنهم يقرون على ذلك النكاح ولا يعترضون عليه (أو) كان ذلك العقد يوافق الإسلام (اجتهادًا) يعني: يقول به بعض علماء الإسلام وإن خالفه غيره، كالنكاح من دون شهود أو من دون ولي، أو شهود فسقة من فساقهم، أو نحو ذلك من المسائل المختلف فيها وقد وافقوا فيها قول مجتهد - فإنهم يقرون على ذلك العقد ولا يعترضون فيه، وسواء أسلم من له ذلك العقد أو دخل في الذمة أو عقده وهو


(١) في المخطوطات: زياد. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٤/ ٤١٦).

(٢) في المخطوطات: الحربي.

(٣) في (ج): «فيها».