(باب الغسل)
  فَرْعٌ: فلو بلغ لا مذهب له ثم التزم مذهب من لا يصحح نية الصغير فلعله يكون حكمه حكم مَن لا مذهب له؛ اعتباراً بحالته عند البلوغ.
  فائدة: ومذهب الصبي مذهب وليه فيما يتعلق بالتصرفات والمعاملات، لا في العبادات، كما ليس للإمام أن يلزم فيها؛ فلذا لا يعمل بعد البلوغ بمذهب وليه لو كان يقول بتصحيح النية من الصغير، بل تلزمه الإعادة لو ألزم خلافه غير عامل بمذهب وليه في حال الصغر.
  وقوله ¦: (ككافر) يعني: أن الصبي تلزمه الإعادة وكذا المجنون ككافر إذا (أسلم) وقد اجتنب حال الكفر، أو حاضت الكافرة فأسلمت - فإنه يلزمه الإعادة. وليس المراد تشبيه الصغير بالكافر، وإنما المراد التنبيه على الاشتراك في الحكم، فإذا كان الكافر قد اجتنب واغتسل لها حال كفره ثم أسلم وجب عليه أن يعيد الغسل؛ لعدم صحة النية منه حال كفره. ولا يقال: الإسلام يجبُّ ما قبله؛ لأنه يجب الغسل للصلاة التي يريدها، ولم يصح منه الأول في حال الكفر، فتجب عليه الإعادة. ويغتسل أربع مرات إن كان عليه جنابة، وإلا فثلاث مرات إن كانت نجاسة خفية.
  مَسْألَة: والكافرة الكتابية إذا حاضت ثم اغتسلت أجزأ لزوجها، وذلك للضرورة، فيجوز وطؤها، ومتى أسلمت اغتسلت.
  مَسْألَة: من أسلم ولا جنابة عليه فلا غسل عليه، إلا أن يكون قد ترطب حال الكفر بالولادة أو عرق أو غسل في(١) حال الكفر فيجب الغسل من الغسل، وهذا من مسائل المعاياة. ويستقيم عدم وجوب الغسل في المرتد قبل الترطب.
  مَسْألَة: ويستحب للجنب أو الحائض إذا أراد الأكل أو الشرب أو النوم أن يغسل يديه وفرجه الأعلى ويتمضمض. وللجنب أن يحتجم، وأن يختضب بالحناء إن جاز له، وأن يعاود أهله من غير غسل ولا وضوء، لكن يستحب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، آمين.
(١) ساقط في (ب).