تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الفراش)

صفحة 320 - الجزء 3

  مَسْألَة: وإذا ترافع أهل الذمة إلى حاكم المسلمين حكم بينهم في أي أمر بمذهبه وبما يصح عنده كما لو تحاكم إليه أهل مذهب آخر من المسلمين، وإن سألونا على سبيل الفتيا أفتيناهم بمذهبنا إذا سألوا على جهة الإطلاق، وإن سألونا عن شرعهم لم نفتهم إلا بما علمنا ثبوته في شرعهم بالحكاية في كتبنا أو نعلم ذلك عندنا من كتبهم بالتواتر، فتأمل، والله أعلم.

  ولا يعترض ذلك بالخمر والخنزير إذا ترافعوا إلينا فيهما فإنا نحكم بينهم فيهما بوجوب الضمان؛ لأنا قد صالحناهم عليهما⁣(⁣١)، فصارا كالمجمع عليهما في حقهم، والله أعلم.

  مَسْألَة: (فمن أسلم) من الكفار أو دخل في الذمة (عن عشر) زوجات أو أكثر أو أقل، والمراد أكثر من أربع، وإنما قال |: «عن عشر»؛ إذ الخبر في هذه المسألة ورد كذلك، وذلك لحديث غيلان الدمشقي أنه أسلم عن عشر، فقال له النبي ÷: «أمسك عليك أربعاً، وأرسل البواقي»، ويحمل «أمسك» على أنه يعقد أو أنه عقد بهن مترتبات واحدة واحدة، فالأربع الأُول العقد عليهن صحيح، إلا أن قوله: «أمسك أربعاً» بالتنكير ينافي ذلك، ولا⁣(⁣٢) يقال: الأربع للعهد إلى المتقدمات. وحديث نوفل بن معاوية أسلم عن خمس نسوة، قال: وأتيت النبي ÷ فقال: «أرسل إحداهن وأمسك البواقي» فعمدت إلى أقدمهن صحبة ففارقتها وأمسكت البواقي، وكذلك الحارث بن قيس أسلم عن ثمان فقال له النبي ÷: «اختر منهن أربعاً».

  نعم، فمن أسلم عن أكثر من أربع (وأسلمن معه) في العدة إن كن مدخولات، [أو في حالة واحدة إذا كن غير مدخولات]⁣(⁣٣)، هذا في الحربيات، وفي الذميات إن أسلمن في العدة مطلقاً مدخولات أم لا. وهذا الاعتبار حيث يقرون على النكاح،


(١) في (ج): عليها.

(٢) في (أ، ب): وإلا.

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).