تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الفراش)

صفحة 321 - الجزء 3

  وأما حيث لا يقرون عليه بأن لا يوافق الإسلام كذلك فلا معنى لهذا الاشتراط، فحيث يعقد بخمس أو نحو ذلك مما يخالف الإجماع يفارق الجميع، و (عقد بأربع) منهن إن أراد التزويج بهن، ولا يعقد على أكثر من ذلك، ولا يبقي قدر الأربع بلا عقد، وإذا⁣(⁣١) لم يسلم منهن في العدة إلا قدر أربع في المدخولات أو معه في حالة واحدة في غير المدخولات فلا يتوهم صحة عقده الأول بهن، بل يعقد عليهن عقداً آخر؛ لبطلان العقد الأول الواقع في الكفر. وإنما يكون باطلاً (إن جمعهن عقد) واحد [بأن عقد بما فوق الأربع في عقد]⁣(⁣٢) (وإلا) يجمعهن عقد بل بعضهن في عقد وبعضهن في عقد آخر (بطل) نكاح]⁣(⁣٣) (ما) كان من العقود داخلة (فيه) المرأة (الخامسة) وصح ما سواه سواء تقدم أو تأخر، كأن يعقد بأربع ثم بواحدة أو أكثر بطل العقد الثاني فقط وصح العقد الأول، فإذا أسلم⁣(⁣٤) من عقد بهن أولاً معه في العدة إن كن مدخولات أو مصاحبات له في حالة واحدة إذا كن غير مدخولات فنكاحهن صحيح لا يخرجن منه إلا بطلاق أو نحوه، وإلا يسلمن معه أو مترجيات إلى بعد انقضاء العدة أو كن غير مدخولات وأسلمن بعده - فقد انفسخ النكاح بإسلام الزوج قبلهن، فيعقد عليهن إن أراد عقداً آخر وإن كان العقد الأول بهن صحيحاً؛ لما لم تكن فيهن الخامسة؛ لما قلنا. ولو عقد باثنتين أولاً ثم بثلاث بطل عقد الثلاث، بمعنى فهو باطل؛ إذ فيهن الخامسة، والعكس لو عقد بالثلاث أولاً فإن الباطل عقد الاثنتين بعد؛ لما أن فيه الخامسة. ولو عقد باثنتين ثم واحدة ثم واحدة ثم واحدة فالباطل نكاح الأخيرة؛ إذ هي الخامسة، كما لو عقد بواحدة ثم بثلاث ثم بواحدة. ولو عقد بواحدة ثم بأربع فالباطل نكاح الأربع؛ إذ فيهن الخامسة. وكالإسلام عن أكثر من أربع لو أسلم عن أختين أو نحوهما ممن يحرم الجمع بينهما وأسلمن معه: فإن كان العقد بهن واحداً اختار أيتهما شاء وعقد عليها عقداً آخر؛


(١) في (ج): «وإن».

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

(٤) في (أ، ب): «أسلمن».