تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الفراش)

صفحة 322 - الجزء 3

  لبطلان العقد الأول لما كان جامعاً فيه بين أختين أو نحوهما، وإن ترتبا صح العقد على الأولى، وعقدُ الأخرى غير صحيح، وسواء أسلمت معه فلا بد من عقد بها آخر إن أراد تزويجها حيث لم تسلم الأولى أو أسلمت بعد العدة، وإن أسلمت معه الأولى لم يصح أن يعقد على الأخرى؛ لما كانت أختها معه.

  وحاصله: أنه يبقى معه النكاح ولا يحتاج إلى تجديده إن وافق الإسلام قطعاً أو اجتهاداً؛ إذ ما خالف لم يبق عليه ووجب تجديده على الوجه الذي يصح في الإسلام، فتأمل، والله أعلم.

  (فإن) ترتبت العقود وبعضها فيه الخامسة دون بعض و (التبس) العقد المتقدم الذي ليس فيه الخامسة (صح) من العقود (ما وطئ فيه) الزوج أو مقدمات الوطء، وسواء كانت واحدة من ثلاث ووطئها وحدها فيصح نكاحها واللائي في عقدها مع صلاح الموطوءة وصلاح الباقيات، أو قد وطئهن الكل مع الصلاح أيضاً، ويبطل من العقود - يعني: يتعين أنه باطل - ما لم يكن قد دخل فيه بهن ولا ببعضهن، وكذا إذا كان دخل بهن الكل لكن [دخل ببعضهن قبل بعض فمن تقدم دخولها فهو]⁣(⁣١) دليل على تقدم عقدها ومن معها فيه، كما أن المدخول بها يكون الدخول دليلاً على تقدم عقدها ومن معها فيه؛ إذ العادة قاضية بأن المتقدمة في العقد يدخل بها أولاً على المتأخرة فيه، فكان الوطء دليل التقدم. وهذا حيث كان كل منهن تصلح للوطء، فإن كانت إحداهن لا تصلح فلا يكون الدخول بإحدهن دليل تقدم العقد؛ لجواز أن تؤخر في الدخول المتقدم عقدها لعدم صلاحيتها له، فيكون كما لو لم يدخل بأحد، فيبقى اللبس بحاله. وحيث قد دخل بالكل وعرف المتقدم دخولها، أو⁣(⁣٢) دخل ببعضهن وهن يصلحن جميعاً فالمدخول بها والمتقدم دخولها يتعين صحة عقدها ومن معها فيه؛ لتلك الأمارة العادية العرفية، فلو تزوج مثلاً بثلاث وثنتين وثنتين في


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) في (ج): «و».