تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الفراش)

صفحة 323 - الجزء 3

  عقود: فإن دخل بالثلاث أو بإحداهن دون الأربع، أو دخل بهن الكل لكن عرف تقدم دخول الثلاث أو إحداهن على الأربع - صح نكاح الثلاث فيبقى، دون الأربع فيعتزلهن؛ لبطلان نكاحهن لذلك الظاهر، وإن كان دخل بالأربع أو بإحداهن دون الثلاث أو قبل الدخول بالثلاث صح نكاح الأربع وتعين بطلان نكاح الثلاث. ومن حكم لها بالصحة منهن في الظاهر فلها أحكام النكاح الصحيح، ومن حكم لها بالبطلان في الظاهر منهن فلها أحكام النكاح الباطل التي مرت، وهو أنه يلزم لها مع الدخول مهر المثل إن لم يسم، وإن سمى فالأقل من المسمى ومهر المثل بحسب ما مر.

  وهذا حيث تصادقوا على التقدم والتأخر، وأما مع المناكرة: فمن أقر الزوج بتأخرها فقد أقر ببطلان نكاحها، لا يقال: قد مر أن القول لمدعي الصحة، وهنا الزوج مدع على من عيَّن تأخرها البطلان فلا يقبل، سيما فيما عليه؛ إذ الظاهر هنا مع اللبس البطلان، مع أنه نكاح كفار، والغالبُ عليه البطلان، ولذا كان القول للزوج؛ لما كان⁣(⁣١) الظاهر معه، فإذا ادعت عليه إحداهن أن عقدها متقدم على غيرها فعليها البينة، وإذا بينت استحقت ما يجب لها، وإذا⁣(⁣٢) لم تبين فعلى الزوج اليمين، وتسقط عنه الحقوق إن حلف، فإن نكل وجبت عليه. وإنما عمل هنا بالظن المقتضي له تقدم أحدهما في الوطء، فحكم بتقدم العقد لها وقلنا: يصح والحاصل بذلك ظن فقط، دون الملتبسات بالمحرم فلم يعمل في ذلك بالظن؛ لأن الأصل هنا الحل فعمل به؛ رجوعاً إلى الأصل، بخلاف الملتبسات، ويتأمل فهما سواء⁣(⁣٣).

  فَرْعٌ: (فإن التبس) العقد الذي قد وطئ فيه أو دخل بهن الكل ولم يعلم المتقدم بالدخول (أو لم يدخل) بواحدة منهن أو دخل بهن جميعاً مع أنه قد التبس العقد المتقدم (بطل) نكاح الكل؛ لعدم المخصص لصحة⁣(⁣٤) أحدهما أو بطلانه،


(١) في المخطوطات: لمكان. وظنن في هامش (ج) بـ: لما كان.

(٢) في (ج): «وإن».

(٣) في (ج): ويتأمل مما مر.

(٤) في المخطوطات: بصحة.