(باب الفراش)
  واجتماعهما لا يصح، والقسمة بين العقود لا يمكن فيجعل بعض كل من العقود صحيحاً كالتباس الأملاك، فوجب بطلان الكل لذلك. وإنما يحكم بالبطلان للكل مع استمرار الجهل والإياس من معرفة المتقدم من العقود، إلا لإقرار الزوج بسبق أحدهما كما تقدم؛ لأنه لا يعرف إلا من جهته، أو علم بعدُ تقدم أحدهما أيضاً حكم له بالصحة دون الآخر فيتعين بطلانه، فلو عقد بأحدهن بعد الإياس ثم تبين أن قبلها أربعاً عقدهن صحيح وأن العقد عليهن هو المتقدم - حكم لها بالبطلان ولو قد دخل بها، ويلزم لدخولها ما يلزم في النكاح الباطل لصحة عقد أربع قبلها وانكشافه من بعد، وكذا لو كان المعقود بها من غير اللائي قد عقد بهن في حال الكفر وتزوجها بعد الحكم ببطلان عقدهن جميعاً وعرف بعد أي العقود هو السابق: فإن كان فيه واحدة أو اثنتان أو ثلاث أو واحدة واثنتان وهذه هي الرابعة فيصح نكاحها معهن، وإن كان فيه أربع أو اثنتان واثنتان بعد أو ثلاث بعد فالرابعة مع العقد الذي وقع في حال الكفر، فعقد بعده غير صحيح؛ لأنه قد انكشف بمعرفة أي العقود هو المتقدم أن هذه هي الخامسة، وسواء كانت من غير الملتبسات أو منهن وعقدها المتأخر، لا إن كان عقدها هو المتقدم أو متأخراً وليس فيه خامسة فعقدها الأول صحيح والثاني لغو، وبالله التوفيق.
  وإذا لم يبن وأيس من معرفة العقد المتقدم (فيعقد) بمن شاء منهن؛ للحكم بالبطلان للعقود جميعاً؛ لأجل الالتباس، وإذا عرف بعد عمل به كما قلنا أولاً، وهذا هو قياس ما مر في مسألة الوليين إذا التبس المتقدم من العقود فيحكم بالبطلان للكل كما مر فكذا هنا، والله أعلم.
  فَرْعٌ: وإذا عقد بثنتين في عقد وواحدة في عقد وثلاثٍ في عقدٍ فالواحدة نكاحها صحيح سواء تقدمت أو تأخرت [أو توسطت، أما مع تقدمها أو التوسط فظاهر، وأما مع تأخرها فعقد المتوسطات غير صحيح](١)؛ لتقدم الثنتين على الثلاث، أو
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).