(باب الفراش)
  الثلاث على الثنتين، فالمتأخرات عقدهن باطل وكأن لم يكن قبل الواحدة إلا اثنتان إن تقدم عقدهن، أو الثلاث إن كنَّ هو المتقدم عقدهن.
  (وقيل) ذكره القاضي زيد، ومعنى ما ذكره: أن أحد العقود في علم الله صحيح والآخر باطل، ولا يخرجن مَنْ هنَّ زوجات له في علم الله تعالى إلا بتعيين، وهو أنه (يطلق) من كانت في علم الله زوجة له (ويعقد) بمن أراد بعد الطلاق ولو بأربع منهن بعد انقضاء العدة إذا طلق رجعيّاً أو كان الطلاق بائناً. وإذا امتنع من الطلاق أجبر عليه أو فسخه الحاكم كمسألة الوليين على أصل القاضي زيد، وعلى هذا القول - وهو «أنهن لا يخرجن منه إلا بطلاق ويجب عليه اعتزالهن جميعاً ويعقد بعد الطلاق بمن شاء منهن» - فرّع عليه قوله ¦: (فيختلف حكمهن في المهر) فإما أن يكون مدخولاً بهن أو لا، وفي كل واحدة من الصورتين إما أن يكون المهر مسمى أم لا، فهذه أربع صور: أما حيث يكن مدخولاً بهن: فمع تسمية المهر فإنه يلزم لكل واحدة نصف المسمى ونصف الأقل من المسمى ومهر المثل، وذلك على أصله، فكل واحدة يقدر أن نكاحها صحيح فلها المسمى، أو غير صحيح فلها الأقل من المسمى ومهر المثل، ولالتباس الحال يلزم نصف هذا ونصف هذا، فهذه كيفية التحويل في هذه الصورة.
  ومع عدم التسمية تستحق كل واحدة مهر المثل؛ لأجل الدخول، وسواء قدر نكاحها هو الصحيح أو هو الباطل؛ إذ هما سواء مع الدخول وعدم التسمية.
  وإن لم يدخل بهن: فمع عدم التسمية لا شيء لهن إذا مات أو فسخ بالإسلام أو أسلما جميعاً وفسخه الحاكم لعدم طلاقه، وإن طلق استحقت كل واحدة نصف متعة لذلك التحويل. ومع التسمية: إن مات استحقت كل واحدة نصف المسمى؛ لاحتمال أن يكون نكاحها صحيحاً فتستحق المسمى كاملا بالموت، وأن يكون باطلاً فلا تستحق شيئاً، فلزم نصف المسمى.
  وإن طلق استحقت كل واحدة ربع المسمى؛ لأنها إن كانت التي نكاحها صحيح فلها نصف المسمى بالطلاق، وإن كانت التي نكاحها باطل فلا شيء، فيلزم الربع