تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الغسل)

صفحة 173 - الجزء 1

  الانغماس⁣(⁣١) بين الماء حتى يعم كل البدن، ومهما أمكن أحدهما - يعني: المسح أو الانغماس - لم يجز التيمم؛ وهو يأتي في الحدث الأصغر لو تعذر غسل أعضاء الوضوء بالدلك مع جري الماء أنه يجب عليه الصب، ثم إذا تعذر فالمسح أو الانغماس، وذلك الواجب، ولا يجزئ التيمم. ومن اجتزأ للعذر بالصب أو المسح أو الانغماس في الغسل حكمه حكم المغتسل، يباح له ما يباح للمغتسل بالدلك - لا حكم المتيمم - حتى يزول عذره، ومتى زال وجب عليه إعادة الغسل بالدلك مع جري الماء لجميع بدنه، وأما الصلاة فلا يجب عليه إعادتها ولو كان وقتها باقيًا.

  وأيُّ لمعةٍ صحت من بدنه عاد عليها حكم الجنابة فيغسلها، وينتقض غسله للمستقبلة، أو زال عذره في التي هو فيها. فيمن⁣(⁣٢) أمكنه الصب وقد اجتزأ بالمسح للعذر هل يعيد الغسل بالصب أم لا؟ فتأمل.

  (و) الفرض الرابع: هو أنه يجب (على الرجل) وكذا الخنثى في غسله (نقض الشعر) المتعقد في الرأس أو اللحية أو غيرهما؛ ليصل الماء إلى أصوله، عنه ÷: «بُلُّوا الشَّعَر وأنقوا البشر؛ فإن تحت كل شعرة جنابة» أخرجه عبدالرزاق عن الحسن مرسلاً، وابن جرير عن الحسن عن أبي هريرة موقوفاً.

  وهو يجب على الرجل نقض الشعر سواء كان متعقداً باختياره أو خلقة، ومثله المرأة حيث يجب عليها كما يأتي قريباً، فلو لم يمكن نقض الشعر لشدة تعقده لم يجب عليه قطعه؛ لأن له حرمة، فهو يخالف الثوب لو كان فيه نجاسة في بعضه⁣(⁣٣) كما يأتي إن شاء الله تعالى. وحيث لا يمكنه يكون ناقص طهارة، ولا يؤم إلا بمثله، وقد أخذ من مفهوم الأزهار أنه لا يجب على المرأة في غسل الجنابة نقض الشعر، وأصله حديث أم سلمة - واسمها هند بنت [أبي]⁣(⁣٤) أمية المخزومية - قالت: يا رسول الله،


(١) إلا أن يكون الانغماس بقوة فهو في حكم الصب¹، فيقدم على المسح. (é). (شرح).

(٢) كل النسخ هكذا، ولعل الصواب: فمن، أو ومن.

(٣) فيقطع±. (شرح).

(٤) ما بين المعقوفين من هامش الشرح وغيره.