تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الغسل)

صفحة 174 - الجزء 1

  إني امرأة شديدة عقص الرأس أَفَأُحلّه⁣(⁣١) إذا اغتسلت من الجنابة؟ قال ÷: «لا، ولكن صبي عليه ثلاث صبات». عقص الرأس بفتح العين وسكون القاف، وهو إدخال أطراف الشعر في أصوله.

  فالمرأة يكفيها الصب على رأسها؛ للحديث، ويكفي مرة، والمذكور في الحديث ثلاث للندب. ولا يجب الدلك؛ لظاهر الخبر، وسواء وصل الماء البشرة أم لا. ويصح الغسل ولو كان الصب فوق الطيب المعتاد، وهو: الذي لا يغمر الشعر، ويكفيها الصب ولو كان شعر رأسها منقوضاً، ولا يعتبر أن يكون منتقضًا.

  نعم، ويجب للغسل نقض شعر الميت سواء كان ذكراً أم أنثى (و) يجب أيضاً نقض الشعر (على المرأة في) الغسل من (الدمين) وهما الحيض والنفاس، وكذا الغسل للإسلام، وسواء كان متجعداً بالاختيار أم خلقة كما في الرجل في غسل الجنابة، عنه ÷ قال لعائشة في الحيض: «انقضي شعرك واغتسلي».

  مَسْألَة: ويجب على المرأة⁣(⁣٢) إنقاء دم الحيض⁣(⁣٣) من فرجها؛ لأن بقاءه يمنع صحة الغسل، كبقاء المني في إحليل الذكر. وحدّ فرجها الذي يجب الانقاء⁣(⁣٤) عنه: هو ما انضم بالقيام وانفتح بالقعود، فتأمل والله أعلم. وإذا خرج من فرجها بعد الغسل بقية من الدم فلعله يجب عليها إعادة الغسل، كالرجل الذي لم يتمكن من البول قبل الغسل، والله أعلم.

  (ونُدِبَتْ) للمغتسل (هَيْئَاتُهُ) يعني: هيئات الغسل، وهي: التسمية⁣(⁣٥) في أوله، وأن يبدأ بإفراغ الماء على يده اليمنى ثلاثاً، ثم يده اليسرى يفرغ عليها كذلك باليمنى. هذا إذا اغتسل من ماء قليل، وإلا غمرهما بالماء وغسلهما ثلاثاً لو كان كثيراً. ثم يغسل بعد اليدين فرجه حتى ينقيه من النجاسة، ويندب بالتراب إن كان ثَمَّةَ لزوجة، ويجب


(١) في (أ): «فأحلله».

(٢) قبل الغسل±. (شرح)

(٣) والنفاس. (é). (شرح).

(٤) في (ب): «الانتقاء».

(٥) ينظر هل التسمية هيئة للغسل. محقق. في الهداية: وندب التسمية وهيئاته.