تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]

صفحة 402 - الجزء 3

  نيته ظاهراً وباطناً، وسواء صدقته الزوجة أم لا، وإن كان اللفظ لا يحتمل ما يقول: إنه قصده فإن صدقته الزوجة [ثبت حكمه ظاهراً وباطناً ولا يعترضا فافهم ولو كان اللفظ لا يحتمل ما قصد، وإن لم تصدقه الزوجة]⁣(⁣١) كان له نيته في الباطن فقط فافهم، وبالله التوفيق.

  مَسْألَة: (و) الطلاق (يدخله الدور) ومعناه: هو أن ينشئ الزوج طلاقاً لا يقع على زوجته أو زوجاته، وفي بعض صوره⁣(⁣٢) يمتنع الطلاق الناجز بعد ذلك اللفظ، وفي بعضها لا يمتنع الناجز وإنما يتمانع الطلاق الأول فلا يقع منه شيء.

  وفرق بين الدور والتحبيس: أن التحبيس فيه شرط ومشروط، بخلاف الدور كما ستعرف ذلك من صور الدور الذي يمنع الطلاق الناجز ويتمانع في نفسه، وهو الذي يسمى الدور العام لعدم وقوعه ومنعه⁣(⁣٣) غيره، وغيرها من الصور يقال له: دور خاص.

  مثال الدور العام هو: أن يقول لزوجته أو زوجاته: أنت طالق قبيل أن يقع عليك طلاق مني بساعة، فإذا أوقع عليها طلاقاً ناجزاً بعد ذلك فإنه لا يقع واحدة منهما، أما الأولى فلأنها معلقة بوقوع الثانية، وأما الثانية فلا يصح؛ لتقدم طلقة قبلها، والطلاق لا يتبع الطلاق، فلم يقع أيهما. ولا فرق بين أن يقول: طلاق مني أوْ لا؛ لأن من لم يصح منه الفعل لم يصح منه التوكيل به، اللهم إلا أن يكون قد ملكه من قبل ثم أوقع الدور فإنه يفترق الحال بين أن يقول: «طلاق» فيمتنع طلاق الوكيل، أو يقول: «[طلاق] مني» فيمتنع طلاقه لا طلاق الوكيل. وهذا حيث قال: «قُبِيْل»، والمراد به ما لا يتسع لشيء بعده من الرجعة، فإذا راجعها بعد هذا اللفظ ثم طلقها ناجزاً لم يقع الناجز؛ لأنها مطلقة قبله بما لا يتسع للمراجعة من ذلك الطلاق الأول، وهذا هو المراد بقوله: «ساعة»، يعني: بما لا يتسع للرجعة، فلو قال: «قبل أن يقع عليك


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

(٢) في (ج): «الصور».

(٣) في المخططات: وصفة. ولعل ما أثبتناه الصواب.