تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]

صفحة 403 - الجزء 3

  طلاق» فإن أراد ذلك القدر الذي لا يتسع للرجعة فكذلك إذا راجعها ثم طلقها لم يقع الطلاق الآخر؛ لأنها مطلقة قبله بما لا يتسع لتلك الرجعة، فالرجعة وقعت⁣(⁣١) قبل حصول الطلاق الأول، وإن قال: «قبله» ولم يرد ذلك القدر فراجعها ثم طلقها عقيب المراجعة لم يمتنع الطلاق الناجز؛ إذ الطلاق الذي قبله قد راجعها عنه في الوقت الذي بين الطلقتين؛ إذ هو قبله⁣(⁣٢) بساعة يتسع للرجعة عن الأول، فيقع الناجز لذلك، فافهم المراد هنا، فعلى هذا لو طلق عقيب الطلاق الأول فإنه يقع الثاني؛ لعدم⁣(⁣٣) الساعة بعد اللفظ الأول وكان الطلاق الأول قبل وقته، فكان كأنت طالق أمس، فتأمل.

  وإذا⁣(⁣٤) أراد رفع النكاح بينه وبين هذه التي قد امتنع بالدور صحة وقوع الطلاق عليها فالحيلة في ذلك أن يعقد بطفلة في الحولين ثم ترضعها زوجته هذه أو أمها أو أختها أو امرأة أخيها أو نحوهن ممن لا يحل الجمع بينهن فينفسخ نكاحهما فيحرم نكاحهما أبداً؛ إذ تصير الكبرى من أصول من عقد بها، والصغرى من ربائب زوجاته المدخولات. فإن كن المدورات أربعاً اشترى [أمة]⁣(⁣٥) في الحولين ثم يلمسها أو يقبلها لشهوة إن أمكن فترضعها فيحرمن بذلك عليه بعد حصول الشهوة في هذه الأمة الصغيرة إن أمكن حصولها، فتأمل.

  ومن ذلك أن يحكم حاكم بعدم صحة ذلك الدور وعدم منعه للطلاق الناجز، فيوقع عليها الطلاق بعد الحكم؛ إذ يقول بعدم صحته كثير من الأئمة المتأخرين كالإمام شرف الدين ¦ وغيره؛ بناء منهم أنه مخالف لما قد ثبت للزوج من الطلاق شرعاً، فلا يثبت للدور حكم عندهم، فإذا حصل حكم كذلك أبطله على


(١) في (ج): «حصلت».

(٢) في (ج): «ممتد».

(٣) في المخطوطات: لتقدم. والمثبت هو الصواب، ولفظ هامش شرح الأزهار (٤/ ٤٩٤): لعدم مضي الساعة.

(٤) في (ج): «وإن».

(٥) في المخطوطات: استبرأ في الحولين. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٤/ ٤٩٥).