(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]
  المختار؛ إذ يرفع الخلاف الحكم وإن(١) كان المختار صحة الدور عندنا ومنعه الطلاق الناجز، فتأمل.
  ومن صور الدور المطلق أن يقول لزوجاته: من لم تطلق منكن فصواحبها طوالق، فلا تطلق بهذا اللفظ أيتهن؛ لأنه جعل شرط الطلاق في كل واحدة منهن عدم طلاق الباقيات، فلو قلنا: إنه قد حصل الشرط - وهو عدم الطلاق - فيطلقن أدى إلى بطلان الشرط، وإذا بطل لم يقع الطلاق، ولذا قلنا: لا يقع على واحدة منهن. لا يقال: إذا متن جميعاً في حالة واحدة أو مات الزوج قبلهن، لا إذا ماتت واحدة منهن قبل الزوج فإنهن يطلقن الباقيات؛ لأنه قد حصل الشرط، وهو عدم طلاق التي ماتت، فيطلقن البواقي؛ لأن «من لم» للفور - فإنه يقال: ذلك شرط لحالة التكلم، ولم تطلق أحد منهن حاله، فلا يطلقن الباقيات وإن انكشف عدم طلاق أحدهن بموتها قبلهن وقبل الزوج، فتأمل.
  هذا وأما الطلاق الناجز في هذه الصورة فلا يمتنع على أحدهن، فإذا طلق واحدة منهن أو أكثر طلقت بذلك ولا مانع، فتأمل.
  ومن صور الدور المطلق أن يقول لزوجته: أنت طالق واحدة بعد واحدة، أو واحدة بعدها واحدة، أو واحدة قبلها واحدة - [فإذا قال ذلك] لم يقع عليها بهذا اللفظ شيء؛ لأنه شرط وقوع الواحدة بأن يكون بعدها واحدة أو قبلها في الصورة الأخيرة، وحيث يتقدمها أو يكون بعدها واحدة فإنها لا تقع المتأخرة منهما؛ لعدم اتباع الطلاق للطلاق، وإذا لم تقع المتأخرة لذلك لم تقع المتقدمة؛ إذ هي مشروطة بأن تقع بعدها واحدة، ولم تقع(٢)؛ لما قلنا أولاً، فلا يقع شيء منهما عليها بهذا اللفظ، إلا أنه لا يمنع الطلاق الناجز، فإذا(٣) طلقها طلاقاً بعد وقع، والله أعلم.
(١) في (ج): «وإذ».
(٢) في (أ، ج): تصح.
(٣) في (ج): «إذا».