(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]
  ولو أراد بقوله: «بعدها واحدة، أو قبلها واحدة» الوصف لا الشرط فإنه يقع واحدة وينزل الوصف هذا كالشرط، ولا يمتنع الناجز، فتأمل.
  ومن صور ذلك أن يقول لامرأته: إن لم تطلقي فأنت طالق، فهو دور هنا لا يقع به شيء على قولنا: إن «إن لم» للتراخي، فتأمل.
  فَرْعٌ: فلو قال: «أنت طالق إن لم تزوجي فلاناً» فعلى قولنا أيضاً: إنَّ «إن لم» للتراخي لا تطلق إلا بموت الفلان أو تحريمها عليه بوجه، أو قبيل موتها؛ إذ يتبين به أنها لم تزوجه، فهي طالق من يوم اللفظ بالانكشاف قبيل الموت.
  مَسْألَة: وإذا قال: «أنت طالق ثلاثاً إن لم أطلقك ثلاثاً» لم تطلق حتى يبلغ الزوج حال النزاع فتطلق واحدة فقط على قولنا: إنّ «إن لم» للتراخي - وكذا في «إذا لم» - وعلى قولنا: إن الطلاق لا يتبع الطلاق. وإن(١) قال: «متى لم أطلقك فأنت طالق» فهي للفور، فتطلق بمضي وقت بعد اللفظ يمكنه الطلاق فيه ولم يفعل، فتقع واحدة ولو قال: ثلاثاً كما مر.
  [وكذا «حين لم»، و «مهما لم»، و «ما لم»، و «وقت لم» كما مر](٢) في موضعه، والمراد في الكل حيث لا نية له، فإن نوى بذلك وقتاً معيناً فإنه يتعلق به في الباطن، لا في الظاهر إلا أن تصادقه الزوجة، فتأمل، وقد مر.
  فَرْعٌ:(٣) فلو قال: «أنت طالق في أول يوم أنت فيه طالق» فإذا طلقها من بعد: فإن كان في يومه وقع ولم يقع الأول؛ لأن أول اليوم قد مضى، فأشبه «أنت طالق أمس»، وإن كان في يوم آخر فلعله يقال(٤): إن راجعها بعد أول اليوم ثم طلقها وقع الطلاق الآخر؛ لوقوع الأول والرجعة عنه، وإن لم يراجعها في ذلك اليوم فلعله يقال: لا يقع الأول؛ إذ هي مشروط بالأخرى، ولا الآخر؛ لتقدم طلقة قبلها والطلاقُ لا يتبع
(١) في المخطوطات: وإنما.
(٢) ساقط من (ج).
(٣) قد تقدم هذا.
(٤) وفي البيان: وعلى قول أهل التحبيس لا يقع أيهما±. وقد تقدم.