(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]
  الطلاق، ويتأمل.
  فإن قال: «أنت طالق ثلاثاً في أول يوم أنت فيه طالق» فكذلك إن طلقها في ذلك اليوم وقع الناجز ولم يقع شيء من الثلاث، وإن كان في آخر يوم فبعد المراجعة تقع الثانية(١)؛ إذ الثلاث عندنا واحدة تصح الرجعة عنها، وإن لم يراجعها في ذلك اليوم فلعله لا يقع شيء منها ويكون من أمثلة الدور، وينظر كالأولى.
  فَرْعٌ: فلو قال: «أنت طالق متى فعلت كذا» ثم قال: «وأنت طالق ثلاثاً قبيل حنثي في يميني هذه» فمتى فعلت ذلك لم يقع شيء أيضاً، بل يتمانع، ولا يقال: فيه شرط ومشروط فيكون من باب التحبيس؛ لأن الدور هو قوله: «وأنت طالق ثلاثاً قبيل حنثي»، والأول عقد يمين، فتأمل، وهذه حيلة لمن(٢) قد علق طلاق امرأته بشرط وأراد عدم وقوع الطلاق ولو فعلت الشرط، فتأمل.
  مَسْألَة: (ولا يصح التحبيس) بمعنى لا يقع به منع الطلاق الناجز لعدم صحة الطلاق قبله بلفظ التحبيس؛ لما كان فيه تقدم المشروط على شرطه، فحيث لا يقع الطلاق لذلك لا يمنع الطلاق الناجز بعده (وهو) أن يقول لزوجته: (متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثاً) فقد جعل طلاقها ثلاثاً مشروطاً بأن يقع عليها طلاقه، ووقوع الطلاق منه عليها متأخر على حصول الثلاث، فلا تقع الثلاث؛ لتأخر شرطها، فإذا وقع عليها طلاق صح، ولا يمتنع لتقدم طلاقه قبله؛ لعدم صحة الطلاق المتأخر؛ لتأخر شرطه عليه، فافهم المراد هنا، وإنما مثل الإمام | بقوله: «ثلاثاً» ليكون المثال يصح لمن يقول: الطلاق يتبع الطلاق، ومن يقول بعدمه، ويكفي على أصلنا أن يقول: متى وقع عليك طلاق مني فأنت طالق قبله.
  ومما يلحق بالتحبيس في عدم وقوعه لتقدم المشروط على شرطه أن يقول: «أنت طالق اليوم إذا جاء غد» فلا يقع هذا الطلاق لذلك، ولا يمنع الناجز، وهو ظاهر.
(١) وفي البيان (٢/ ٤٥٦): وعلى قول من صحح التحبيس [أي: الدور±] لا يقع شيء من ذلك كله، بل يتمانع™ ويكون تحبيساً.
(٢) في (ج): «فيمن».