(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]
  قيمة نصيبه حيث استوت الحصص، وإلا سعى بأقل النصيبين، ويقسم بينهما على قدر الحصص. ووجه قولنا «سعى بذلك حيث هما معسران(١)» أنها قد استحقت عليه السعاية في حال وسقطت في حال، فلزمه أقل الحالين؛ لأنه المتيقن، والأصل براءة الذمة من الزائد.
  فلو علقا به نذراً على شخص معين لم يكن للمنذور عليه أن يطلب أيهما بما نذر به عليه، ولا يلزمهما [له] شيء؛ لأنه التبس من عليه الحق، فلو انتقل إلى ملك شخص واحد منهما أو غيرهما ملك المنذور عليه الأقل من النصيبين أو الأقل من المعينين، فتأمل.
  مَسْألَة: (وما أوقع) من الطلاق (على غير معين) من الزوجات (كـ) أن يقول: «زوجته أو امرأته طالق» وله زوجتان، أو يقول: «زينب طالق» وكل واحدة منهن اسمها زينب، أو أقبلن نساؤه جميعاً فقال: «أنت طالق» ولم يشر إلى أحدهما، أو قال لنسائه: (إحداكن) طالق، ولم يقصد واحدة معينة منهن، فإن قصد في هذه الصور إحداهن معينة وقع الطلاق عليها، ويقبل قوله ظاهراً وباطناً؛ لأنه أعرف بقصده، ولا يعرف إلا من جهته، وحيث لا يعين أحدهن في هذه الصورة بنيته (أو) طلق واحدة معينة منهن و (التبس) عليه أيتهن المطلقة (بعد تعيينه) لها باللفظ أو النية(٢) أيتهن المطلقة (أو) كان قد علق طلاق كل واحدة من نسائه بشرط والتبس عليه (ما وقع شرطه) من طلاق أيتهن، كما في مسائل الطائر: «إذا كان غراباً ففلانة طالق، وإن لا يكن غراباً ففلانة منهن طالق»، وطار ولم يعلم ما هو، وفي هذه - وهي التي التبس ما وقع شرطه، أو التبس بعد تعيينه - لعله لا يقبل قول الزوج في أن المعينة قبل الالتباس فلانة، أو أنه قد حصل شرط طلاق فلانة بعد إقراره بأنها قد صارت المطلقة ملتبسة، بل لا بد من المصادقة ممن يعينها منهن، وإلا لم يقع عليها ما عينه كما قلنا يقع على من عين في الصور الأول.
(١) في المخطوطات: حيث هما مقران. والمثبت هو الصواب.
(٢) في (ج): أو التبست. وهو تصحيف.