تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

الفصل الأول: في النكاح

صفحة 410 - الجزء 3

  نعم، فإذا التبست المطلقة بأحد هذه [الست]⁣(⁣١) الصور فقد وقع الطلاق على واحدة منهن قطعاً إلا أنها ملتبسة، ووقوعه من يوم إيقاعه، ولا يقال: العدة من يوم العلم؛ لأنه قد حصل العلم بوقوع الطلاق في الجملة، ولا فرق بين الصور كلهن في ذلك، أعني: في وقوعه من وقت إيقاعه، أو من وقت حصول الشرط في المشروط، فيثبت لذلك أحكام في النكاح والمهور والميراث والعدة، ففي ذلك أربعة فصول، لكل واحد من هذه فصل.

الفصل الأول: في النكاح

  فتحل له الخامسة؛ لأنها قد طلقت إحداهن إذا كن أربعاً إذا كان الطلاق بائناً، أو رجعيّاً وقد انقضت العدة، وتحرم عليه أخت كل واحدة منهن أو نحوها ولو كان الطلاق بائناً؛ لعدم اليقين أن أختها هي المطلقة، و (أوجب) هذا الطلاق على الزوج (اعتزال الجميع) من الزوجات - لالتباس المطلقة بغيرها منهن - حيث يكون الطلاق بائناً، أو رجعيّاً وقد انقضت العدة، أو كان مضرباً عن مراجعة من قد طلقها، أو كان في الزوجات مَنْ هذا الطلاق الملتبس في حقها بائن فيحرم وطؤها هي. فإن وطئ مع وجوب الاعتزال عليه ولو الجميع لم يحد، وسواء كان جاهلاً أو عالماً بالتحريم؛ لقوة الشبهة له، ولا مهر عليه سوى اللازم بالدخول الأول، ولهذا الدخول حيث قد صارت إحداهن به بائناً مهر واحد فقط⁣(⁣٢)، ويقسم بينهن على قدر مهورهن، ويلزم الزوج أقل المهر فقط.

  ومن الأحكام قوله ¦: (فلا يخرجن) منه الزوجات - يعني: من نكاحه - فيتزوجن بعده (إلا بطلاق) أو فسخ أو موت؛ إذ كل واحدة زوجة بيقين ولم يعلم أن طلاقها قد وقع، فلا يخرجن منه إلا بيقين بطلاق أو نحوه (فيجبر) الزوج


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) وفي البيان ما معناه: أنه لا يجب لها مهر؛ لأنه يجوز وقوع الطلاق عليها ويجوز عدمه، والأصل براءة الذمة. وإنما يجب المهر لو كان قد طلقهن الكل ثنتين ثنتين ثم أوقع هذه الطلقة الملتبسة، فإذا وطئهن الكل لزمه مهر واحدة بينهن± الكل. [وسيأتي في هذا الكتاب]. فإن اختلفت مهورهن وجب مهر± أقلهن.