تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يلزم المحدث بالإمناء

صفحة 175 - الجزء 1

  بالتراب إن بقيت نجاسة كالرائحة من المني أو غيره؛ لوجوب النقاء بالحادِّ، والترابُ منه. ثم يشرع بغسل أعضاء الوضوء يقدم الأول فالأول إلى آخر الوضوء، وهذا - غسل أعضاء الوضوء أولاً - ندبٌ، وهو الغسل الواجب، فلا يجب غسلها من بعدُ للجنابة كما قد يتوهم أنه يتوضأ أولاً يغسلها غير غسل الجنابة، بل المراد أنه يقدمها في غسل الجنابة، وكذا أنه يغسلها بعد نية رفع الحدث، ثم يغسل رأسه بأن يفرغ عليه ويدلك حتى يصل الماء إلى البشرة، ثم يفيض الماء على سائر جسده يميناً وشمالاً مع الدلك الواجب حتى ينقيه.

  ويستحب التثليث في الغسل كالوضوء؛ لآثار وردت فيه، ففي مجموع الإمام زيد # عن أبي خالد قال: سألت الإمام زيد بن علي عن الغسل من الجنابة؟ فقال: «تغسل يديك ثلاثاً، ثم تستنجي وتتوضأ وضوءك للصلاة، ثم تغسل رأسك ثلاثاً، ثم تفيض الماء على سائر جسدك ثلاثاً، ثم تغسل قدميك ثلاثاً⁣(⁣١)» حدثني بهذا أبي عن أبيه عن جده علي # عن النبي ÷.

  مَسْألَة: ولا بد من الوضوء بعد الغسل لمن أراد الصلاة، فلا يكتفي بالغسل لها، ولا يصح الوضوء قبله.

[متى يسن الاغتسال ومتى يندب]

  (و) يسن (فعله) يعني: الغسل، لثلاثة أمور، ويندب لسائر ما يأتي تعداده في الأزهار إلى الباب⁣(⁣٢).

  الأول مما يسن فيه الغسل: (للجمعة) لكل مكلف، ولو كانت المرأة حائضاً أو نفساء فإنه يسن لها الغسل يوم الجمعة⁣(⁣٣)، عنه ÷: «غسل يوم الجمعة يسل الخطايا من أصول الشعر سلاً»، وقولُه ÷: «غسل الجمعة على كل مسلم» محمولٌ على تأكيد السنة؛ لقوله ÷: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن


(١) «ثلاثًا» ليست في مجموع زيد بن علي #.

(٢) لعله أراد باب التيمم.

(٣) في (ج): «للجمعة».