تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

الفصل الأول: في النكاح

صفحة 411 - الجزء 3

  (الممتنع) من طلاقهن على الطلاق أو الرجعة حيث له مراجعتهن أو بعضهن. ولا يتصور إجبار - على المذهب - على الطلاق إلا في هذه الصورة فقط، فتأمل.

  والمراد أنه يجبره الإمام أو الحاكم على ذلك (فإن تمرد) من الطلاق أو الرجعة حيث له ذلك (فالفسخ) يعني: فيفسخ الحاكم ذلك النكاح بين الزوج وبينهن، وهل تعتد عدة فسخ أو عدة طلاق؟ لعله يلزم الأمران في كل واحدة؛ لتجويز أن الطلاق على غيرها فعدة فسخ الحاكم عليها، أو الطلاق عليها فعدة طلاق. ولا يعتد بفسخ الحاكم طلاقاً؛ فلا يحتسب على الزوج طلقة، ولعله ولو فسخ الحاكم النكاح بلفظ الطلاق؛ إذ طلاقه فسخ لا طلاق حقيقة. والفسخ هنا مع التمرد صحيح على المختار للمذهب في هذه الصورة فقط، ولم يأت لأهل المذهب فسخ الحاكم للنكاح رأساً إلا هنا، ووجهه أنا إذا أبقيناه على تمرده عن الطلاق والرجعة كان ذلك إضراراً بالزوجات، وقد قال تعالى: {وَلَا تُضَارُّوهُنَّ}⁣[الطلاق ٦] وغيرها في القرآن الكريم.

  فإن قلت: قد ذكر أهل المذهب أن الزوج إذا امتنع من الكسب لزوجته حبس، ولا فسخ ولو تمرد، وكذا في الإيلاء يحبس حتى يطلق أو يفئ ولا فسخ، وكذا في الظهار، وكذا في الغائب [الذي لا مال له ترجع الزوجة عليه.

  فيقال: فرق بين هذه المسألة وأولئك، وهو أن حقوق الزوجية ثابتة للمظاهرة والمولى منها⁣(⁣١) والمتمرد عن التكسب لها وكذا امرأة الغائب]⁣(⁣٢) وإن فات عليهن، ولذا يبقى في ذمته ويؤخذ من ماله جميع ما تحتاج الزوجة، أو حتى ييسر أو يصل غائب من الغيبة، فلم يفت عليها إلا الوطء⁣(⁣٣) في جميع هذه الصور، ولا حق لها فيه،


(١) في (ب): عنها، وفي (ج): عليها. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٤/ ٥٠٣).

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

(٣) لفظ الغيث كما في هامش شرح الأزهار (٤/ ٥٠٣): وهو أن الحقوق الزوجية ثابتة للمظاهرة والمولى منها وإنما فات عليهما الوطء، وكذلك التي امتنع زوجها من التكسب لها لم يختل به شيء من أمور الزوجية، بخلاف هذه المسألة ... إلخ. ولفظ حاشية أخرى في هامش شرح الأزهار: والفرق بين امرأة المعسر والمطلقة طلاقاً ملتبساً في الفسخ وعدمه: أن الحقوق في امرأة المعسر باقية في ذمة زوجها، بخلاف المطلقة فإن الحقوق ساقطة، فيثبت الفسخ فيها لا في تلك.