(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]
  بخلاف هذه المسألة فإنهن قد صرن في حكم المطلقات - ولعله يقال: والحقوق ساقطة بعد انقضاء العدة - لكن يحتاج إلى تنفيذ الطلاق أو رجعة حيث له ذلك؛ لأن منافع أبضاعهن(١) صارت بعد الطلاق الملتبس كالحق الذي منع مستحقه من التصرف فيه، فيجب إزالة المانع بفعل الحاكم حيث تمرد من هو إليه، وذلك بالفسخ.
  نعم، (و) بقولنا: «قد وقع الطلاق على واحدة غير معينة» فإنه (لا يصح منه) يعني: من الزوج (التعيين) لواحدة منهن أنه يقع الطلاق ذلك الملتبس عليها دون الأخرى؛ لأنهن في ذلك على سواء، فصرف الطلاق إلى واحدة بلا مخصص، وسواء في ذلك الطلاق الواقع على غير معينة والذي التبس بعد تعيينه وغيرهما من سائر صور الالتباس التي مرت. والمراد لا يصح منه أن يقول: قد عينت الطلاق يقع على فلانة، وسواء في ذلك قبل موت إحداهن أو بعد الموت، وسواء أراد أن يعينه على الحية أو على الميتة، وأما لو قال: المطلقة هي فلانة فإنه يقبل قوله: إنها هي المردة في الطلاق على غير معينة منهن، وسواء صادقته أم لا، فيقبل ظاهراً وباطناً، لا في الذي التبس بعد تعيينه فلا يقبل قوله: «إنها هي المعينة» بعد إقراره بأنه قد التبس عليه من هي منهن إلا أن تصادقه، وإلا فلا. ولا يرتفع اللبس؛ لأن الطلاق الملتبس باقٍ ولو بعد الرجعة، بل يباح له الوطء فقط، فافهم، فتأمل.
  (و) أما إذا أراد الزوج أن يرفع اللبس كما هو الواجب عليه فإنه (يصح) منه (رفع) ذلك (اللبس) الحاصل من الطلاق، ورفع اللبس (برجعة) لمن كان قد طلقها إذا كان ذلك الطلاق تصح الرجعة فيه مع بقاء ذلك اللبس، فيقول: «من طلقت منكن فقد راجعتها»، فتصح الرجعة هذه ولو كانت على غير معينة؛ لما كانت المطلقة غير معينة، كما تصح الرجعة المجهولة حيث طلق زوجاته أجمع ثم راجع واحدة منهن غير معينة، فإنه يصح ذلك ثم يعين تلك الرجعة على من شاء منهن، ولو لم يعين المراجعة إلا بعد العدة، ويكون التعيين كاشفاً لبقاء تلك المراجعة في
(١) في المخطوطات: أبعاضهن. والمثبت من هامش شرح الأزهار.