(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]
  نكاحه. وكما(١) لو طلق واحدة فقط ثم قال: «راجعت من قد طلقت منكن» كما إذا التبست زوجته بأجنبية، وكما لو تزوج واحدة من بنتي عمين والتبست فيعقد بالثانية الملتبس بها، فيقول لوليها(٢): «قد زوجتني من لم أكن قد تزوجت بها؟» فتصيران جميعاً زوجتيه، وكذا في الرجعة، ولأن جهالتها في الظاهر فقط، وكذا لو راجعهن الكل، أو قال لكل واحدة منهن: قد راجعتك، أو وطئهن الكل صحت الرجعة في جميع ذلك، فتأمل.
  وإذا كان ذلك الطلاق قبل الدخول وطلب الزوج أن يعقد بكل واحدة منهن أجيب إلى ذلك، ويجب على الولي [وعليهن](٣) العقد، وإلا كان عاضلاً، ويجبر على ذلك. وهذه نكتة في صحة العقد مع الإكراه من ولي أو زوجة، وإذا امتنع الولي عقد من بعده من الأولياء، وإلا فالحاكم. وإذا دخل بهن بعد العقد الجديد فلكل واحدة مسماها الأصلي ولا يلزمها أن ترضى بدونه عند تجديد العقد عليها، ويلزم الزوج الأقل من النصف اللازم بالطلاق الملتبس، فيقسم بينهن، فعلى هذا لو سمى لواحدة عشرة واثني عشر لأخرى وأربعة عشر لثالثة وستة عشر لرابعة - فاللازم نصف العشرة بالطلاق المتقدم، فيقسم بينهن على حسب مهورهن، بأن يجمعها وينظر في نسبة كل واحد من المهور من المجموع فيأخذ لها بقدر ذلك النصيب من الخمسة، وعلى هذا فقس، وأما اللازم بعد الدخول فلكل واحدة مسماها [الأصلي](٤)، فتأمل ترشد موفقاً إن شاء الله تعالى.
  (أو) يرفع ذلك الطلاق بإيقاع (طلاق) آخر على من لم يكن قد طلقها، فيقول: «من لم أكن قد طلقتها منكن بهذا الطلاق الملتبس فهي طالق»، فيصرن مطلقات الجميع، ثم يراجع من شاء منهن أو جميعهن حيث له ذلك. فلو كان قد طلق واحدة
(١) في (ج): وأما.
(٢) في حاشية السحولي: لوليهما.
(٣) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٤/ ٥٠٥).
(٤) ما بين المعقوفين من هامش البيان (٢/ ٤١٥).