الفصل الثاني في أحكامهن في المهر
  فَرْعٌ: وهكذا إذا طلق واحدة منهن غير معينة ثم راجع، ثم أوقع طلقة [على](١) واحدة غير معينة، ثم راجع، ثم أوقع ثالثة كذلك - فالحكم واحد، وإذا أراد رفع اللبس بالطلاق قال: «من لم أكن طلقتها منكن ثالثاً فهي طالق»، ثم يراجعهن، ثم يقول: «من لم أكن طلقتها منكن ثانياً فهي طالق» ثم يراجعهن، ثم يقول: «من لم أكن طلقتها منكن [أولاً](٢) فهي طالق»، فيطلقن الجميع ثلاثاً ثلاثاً. فإن قدم اللفظ الأول على الثاني جاز حيث كان قد راجع من الثالث(٣)؛ لأنه لا ترتيب بين الثانية والأولى، وأما الثالث فلا بد من تقديمه تقدم المراجعة، فتأمل، والله أعلم.
  وحكم رفع اللبس بالرجعة أو الطلاق أما قبل انقضاء العدة فهي تلزمه نفقة كاملة ولا إشكال، وبعد انقضاء العدة قد سقطت عنه نفقة واحدة قطعاً، فتقسط بينهن الجميع على عدد رؤوسهن، ويأخذن منه الباقي يكون بينهن أثلاثاً إذا كن ثلاثاً أو أرباعاً إذا كن أربعاً، وعلى هذا فقس، لو كانتا اثنتين أخذتا نفقة واحدة بينهما نصفان، فتأمل.
الفصل الثاني في أحكامهن في المهر
  فهو إما أن يكون قد دخل بهن أو لا، وفي كل منهما إما أن يكون قد سمى لهن مهراً أم لا، وإما أن يكُنّ مستويات في الدخول والتسمية أم مختلفات، ومع الاختلاف فإما أن تخالفهن واحدة في الدخول أو التسمية، أو اثنتان أو ثلاث فيهما، وفي كل من هذه الصور مع الدخول أو عدمه في الكل أو البعض، وفي التسمية أو عدمها في الكل أو البعض إما أن يطلقهن أو يموت عنهن أو يفسخ - فهذا ستة وثلاثون صورة؛ لأنك تضرب حالتي الدخول وعدمه في حالتي التسمية وعدمها تكون أربعاً، ثم في ثلاث حالات التنقيص(٤) في المخالفة؛ لأن المخالفة في الدخول أو عدمه وفي
(١) ما بين المعقوفين من البيان (٢/ ٤١٧).
(٢) ما بين المعقوفين من البيان.
(٣) في (ج): الثلاث.
(٤) في (ج): «التنقيض».