تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

الفصل الثاني في أحكامهن في المهر

صفحة 416 - الجزء 3

  التسمية أو عدمها إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث، مضروبة هذه الثلاث في الأربع الأُول تكون اثنتي عشرة صورة، وفي كل منها يقدر: إما طلاق أو فسخ أو موت، تحصل ستة وثلاثون صورة كما ترى، ونشر الصور هكذا تقول: مدخول بهن جميعاً فلهن ما سمى إن سمى لكل واحدة، وتكون الخلوة الصحيحة هنا مع التسمية [الصحيحة] كالدخول، وإن لم يسم كان لكل واحدة مهر مثلها بالدخول فقط، لا بالخلوة. فهاتان صورتان في الدخول مع التسمية وعدمها، وفي كل منهما سواء مات أو طلق أو فسخ، فهذه ست صور مع الدخول.

  الصورة الثانية: حيث لم يكنّ مدخولات، فأما مع التسمية فإن طلق فلكل واحدة نصف المسمى، ويعد الفسخ هنا كالطلاق؛ إذ هو من جهته لأجل الالتباس ولو كان الفاسخ الحاكم لتمرده عن الطلاق، وإن كان الفسخ لغير ذلك فله حكمه، إما من جهته أو جهتها أو جهتهما كما مر تحقيقه. وإن مات⁣(⁣١) وجب لهن ثلاثة مهور ونصفٌ بينهن أرباعاً، وذلك لأن ثلاثاً لهن مهورهن كاملة؛ لأن الموت بمنزلة الدخول، وواحدة مطلقة قبل الدخول، وهي تستحق نصف ما سمى لها، لكنها غير معلومة، فيكون للجميع ثلاثة مهور ونصف، ويكون بينهن أرباعاً، فيصح لكل واحدة ثلاثة أرباع مهرها.

  هذا إن استوت مهورهن، [فإن اختلفت مهورهن]⁣(⁣٢) فإنه يصير لكل واحدة حصتها مما يبقى بعد الإسقاط على قدر الساقط من جملة مهورهن جميعاً.

  مثاله: أن يكون مهر إحداهن ثماني أواق والثانية ست عشرة أوقية، والثالثة أربعاً وعشرين أوقية، والرابعة اثنتين وثلاثين أوقية، فنقول: إحداكن لا تستحق إلا نصف مهرها؛ لأنها مطلقة قبل الدخول، ويقدر الساقط عن الزوج هو نصف المهر الأكثر - وهو الاثنان والثلاثون - لأن الأصل براءة الذمة مما زاد، فتقسط هذه الستة العشر عليهن جميعاً، كل واحدة يسقط عنها بقدر نسبة الستة العشر من جملة مهورهن.


(١) في المخطوطات: متن.

(٢) ساقط من (ج).