(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]
  بيانه: أن مهورهن جميعاً ثمانون أوقية، أتى نسبة هذه الستة العشر الساقطة عن الزوج من الثمانين خُمُساً، فيسقط على كل واحدة خمس مهرها، فصاحبة «الاثنتين والثلاثين» يسقط عليها الخمس، وهو ست أواق وخمسا وقية، يبقى لها خمسة وعشرون وقية وثلاثة أخماس وقية، ويسقط على صاحبة [«الثمان الأواقي خمسها، وذلك أوقية وثلاثة أخماس، ويبقى لها ست أواق وخمسان، ويسقط على صاحبة](١) الستة عشر» خمسها، وذلك ثلاث وخمس، يبقى لها ثلاث عشرة إلا خمساً، وكذلك صاحبة «الأربعة والعشرين» يسقط عليها خمسها، وهو أربعة وأربعة أخماس أوقية، يبقى لها تسع عشرة أوقية وخمس، فقد قسم الباقي بينهن أرباعاً على قدر مهورهن وصار لكل واحدة أربعة أخماس مهرها؛ لما كان نسبة الساقطُ عن الزوج نسبتُه من جملة مهورهن الخمس، وهكذا يكون القياس(٢).
  وإن لم يكن قد سمى في هذه الصورة الثانية - وهو صورة عدم الدخول -: فإن طلق لزم لكل واحدة متعة كاملة، وإن مات أو فسخ فلا شيء لهن جميعاً إلا الميراث. فهذه ثلاث صور مضافة إلى ثلاث مع التسمية تكون ستّاً، وذلك مع عدم الدخول بهن جميعاً، مضافة هذه الست إلى الست المتقدمة مع الدخول تكون اثنتي عشرة صورة.
  وتعرف باقي الصور مما قد مر لك هنا، فنقول: إذا كان قد دخل بالبعض دون البعض: فإما أن يموت عنهن أو يطلق أو يفسخ: إن مات فإما أن يسمي مهراً أم لا، إن سمى فحيث يكون قد دخل بثلاث يكون للثلاث مهورهن كاملة، والتي لم يدخل بها ثلاثة أرباع مهرها على المختار للمذهب على طريقة أهل الفقه؛ لأنك تقول: أنت المطلقة فلك نصف مهر، أنت المميتة فلك مهر كامل، يكمل مهر ونصف، على حالين، يخرج مهر إلا ربعاً. وإن كان قد دخل بواحدة فللتي قد دخل بها مهر كامل، وللثلاث التي لم يدخل بهن مهران وثلاثة أرباع مهر؛ لأنك تقول:
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) في المخطوطات: وهذا.