تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]

صفحة 418 - الجزء 3

  المطلقة منكن فلكن مهران ونصف، وهي غيركن فلكن ثلاثة مهور، جملة خمسة مهور ونصف، على حالين، يخرج للحال مهران وثلاثة أرباع مهر. وإن دخل باثنتين فلهما مهران، وللآخرتين مهر وثلاثة أرباع مهر؛ لأنك تقول: المطلقة من المدخولتين فلكما مهران، المطلقة منكما فلكما مهر ونصف⁣(⁣١)، جملة ثلاثة مهور ونصف، على حالين، يخرج للحال مهر وثلاثة أرباع مهر.

  هذا حيث مات وقد دخل ببعضهن وسمى.

  فإن لم يكن قد سمى فلمن دخل بها مهر المثل واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً، وغير المدخولة نصف متعة واحدة أو اثنتين أو أكثر؛ لأنك تقول: أنت المطلقة فلك متعة⁣(⁣٢)، غيرك المطلقة فلا شيء، على حالين، يخرج نصف متعة. وكذا إذا كثرن: المطلقة منكن فلكن متعة⁣(⁣٣)، المطلقة المدخولة أو من المدخولتين فلا شيء، فيكون لهن نصف متعة بينهن نصفين إن كن اثنتين، أو أثلاثاً إن كن ثلاثاً. هذا إن مات عنهن وقد سمى أو لا، دخل بهن أم لا، دخل ببعضهن دون بعض. فإن تفاوتن في التسمية وعدمها، فإما أن تكون التي سمى لها واحدة فلها المسمى إن دخل بها أو خلا خلوة صحيحة، وإلا يدخل بها فلها ثلاثة أرباع مهر على التقدير الأول: أن يكون لها مهر⁣(⁣٤) إن كانت غير المطلقة، ونصف مهر إن كانت هي المطلقة، على حالين، يخرج ثلاثة أرباع مهر، ويكون للثلاث البواقي نصف متعة؛ لأنها إن قدرت المطلقة منهن فلهن متعة، المطلقة من غيرهن فلا شيء، يخرج لهن نصف متعة. وإن سمى لاثنتين فلهما مسماهما إن دخل بهما أو خلا خلوة صحيحة، وإلا كان لهن مهر وثلاثة أرباع مهر؛ لأنك تقول: المطلقة منكما فلكما⁣(⁣٥) مهر ونصف، هي من غيركما


(١) في المخطوطات: مهران ونصف.

(٢) في المخطوطات: نصف متعة.

(٣) في المخطوطات: نصف متعة.

(٤) في (ج): «مهران».

(٥) في المخطوطات: منكن فلكن. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٤/ ٥١٠).