تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

الفصل الثالث في حكمهن في الميراث

صفحة 419 - الجزء 3

  فلكما⁣(⁣١) مهران، على حالين، يخرج مهر وثلاثة أرباع مهر. ويلزم للآخرتين نصف متعة؛ [لأن تقول: المطلقة منكن فلكن المتعة، المطلقة من غيركن فلا شيء، فيلزم على حالين نصف متعة]⁣(⁣٢). وإن سمى لثلاث فلهن مسماهن إن دخل بهن أو خلا خلوة صحيحة، وإلا لزم لهن مهران وثلاثة أرباع مهر؛ لأنك إن قدرت المطلقة منهن فلهن مهران ونصف، وإن قدرت المطلقة من غيرهن فلهن ثلاثة مهور، على حالين، يلزم مهران وثلاثة أرباع مهر، ويلزم للرابعة نصف متعة؛ لأنك إن قدرتها المطلقة فلها متعة، أو الطلاق على غيرها فلا شيء لها فيلزم على حالين، لها نصف متعة.

  هذا إن مات عنهن، وحيث يطلقهن فقسهن على ما مضى، إلا أن الموت بمنزلة الدخول حيث قد سمى، ويلزم بالطلاق قبل الدخول المتعة، هذا والفسخ من جهته كالطلاق، لا من جهتهما أو جهتها حقيقة أو حكماً فلا يكون كالطلاق، وبحسب ذلك تتعدد الصور كما قلنا أولاً، فافهم. فإن قدرت المدخولة أو المسمى لها ملتبسة بغيرها واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً تعددت الصور كذلك في الموت والطلاق والفسخ، إلا أنك تجمع ما يلزم لهن جميعاً وتقسمه عليهن جميعاً على السواء إن كان اللازم متعة أو مهر وهن على السواء في المهور، فإن اختلفت المهور فلكل واحدة بحسب نسبة مهرها من مجموع مهورهن، فتأخذ لها بقدر تلك النسبة من جميع ما لزم لهن جميعاً، والله الهادي، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.

الفصل الثالث في حكمهن في الميراث

  فهو⁣(⁣٣): إما أن يموت بعد الدخول أو قبله، أو بعد الدخول بالبعض، إما واحدة أو اثنتين أو ثلاث، فهذه خمس صور، وفي كل منها: إما أن يكون الموت والمطلقة قد خرجت من العدة أو قبله، يحصل عشر صور.

  فحيث يكون قد دخل بهن: فإما [أن يكون موته] والمطلقة في العدة من طلاق


(١) في المخطوطات: من غيركن فلكن. والمثبت من هامش شرح الأزهار.

(٢) ساقط من (ج).

(٣) في (ج): «وهو».