الفصل الثالث في حكمهن في الميراث
  رجعي فالميراث بينهن أرباعاً، وإما أن يكون موته بعد انقضاء العدة أو حالها في الطلاق البائن فالميراث لثلاث منهن، وواحدة لا ميراث لها، إلا أنها ملتبسة، فيكون الميراث بينهن أرباعاً كما لو مات قبل الدخول بهن جميعاً.
  وإن دخل بهن إلا واحدة ومات والمطلقة في العدة فيكون للتي لم يدخل بها ثمن الميراث؛ لأنك تقول: أنت المطلقة فلا ميراث لك، المطلقة إحدى الثلاث المدخولات فلك ربع الميراث، على حالتين، يخرج ثمن الميراث، وللاتي دخل بهن سبعة أثمان الميراث(١)، لكل واحدة ربع وثلث ثمن الميراث. ومفهوم قوله هنا: «ومات والمطلقة في العدة» أنه إذا لم يمت إلا وقد خرجت من العدة فإن الحكم يخالف ما مر هنا، فلعله يقال: إذا قد خرجت من العدة فإنك إن قدرت أن المطلقة غير المدخولة فحالتها لا تخالف الحالة الأولى - أعني: حيث قدر موته قبل انقضاء العدة - وهو أنها لا تستحق شيئاً؛ لكونها بائنة، ولا ميراث لها سواء قدرت البينونة بعدم الدخول أو بانقضاء العدة، وإن قدرت أن المطلقة إحدى الثلاث المدخولات فلها ثلث الميراث، فيلزم لها على حالين سدس(٢)، ويقول للمدخولات: المطلقة غير المدخولة فلكن ميراث كامل، المطلقة منكن - ففرضه أن الموت لم يقع إلا بعد انقضاء العدة - فلكن ثلثا ميراث، يكمل في حالين ميراث وثلثا ميراث، إذا قسم على حالين خرج للحال ميراث إلا سدساً يكون بينهن أثلاثاً.
  وإن كان قد دخل باثنتين ومات والمطلقة أيضاً في العدة فللمدخولتين ثلث المال وربعه؛ لأنك إن قدرت المطلقة منهما فلهما(٣) نصف الميراث، المطلقة من غير المدخولتين فللمدخولتين ثلثا الميراث، على حالين يخرج ثلثه وربعه، ويكون لغير المدخولتين ربع الميراث وسدسه؛ لأنك تقول: المطلقة من غير المدخولتين فلهما ثلث
(١) في المخطوطات: المهر.
(٢) يقال: أما في هذه الصورة الأولى فالجميع سواء±؛ لأن المطلقة غير وارثة مدخولة أو غير مدخولة. (من هامش شرح الأزهار ٤/ ٥١١).
(٣) في (ج): «فلها».