تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يلزم المحدث بالإمناء

صفحة 176 - الجزء 1

  اغتسل فالغسل أفضل» فقال: «نعمت» مع عدم الغسل، فحمل على ذلك.

  ووقت غسل الجمعة (بين فجرها وعصرها) فمتى اغتسل في هذا الوقت - وهو من الفجر إلى العصر - صار متسنناً بذلك (وإِنْ لَمْ تُقَمْ) صلاة الجمعة، بمعنى وإن لم يصلِّها؛ لأن سبب الغسل لليوم لا للصلاة؛ فعلى هذا لو أحدث بعد الغسل قبل الصلاة فقد صار متسنناً ولا يعاد الغسل. ولو اغتسل بعد أن صلى صار أيضاً متسنناً بذلك⁣(⁣١)، وأما بعد خروج وقت الجمعة فليس بمشروع، فمن اغتسل في ذلك الوقت معتقداً شرعيته أثم بذلك، وغيرَ معتقدٍ لم يصر به متسنناً.

  (و) الثاني مما يسن فيه الغسل: (للعيدين) وهما عيد الفطر والأضحى، وهو للصلاة أداء، لا قضاء فيكون مندوباً لا مسنوناً؛ إذ الأيام لا تتأخر إلا في الحج. (و) هو يصير متسنناً (لو) اغتسل (قبل الفجر) من يوم العيد. وحد القَبْلِيَّة: أن لا يكون كالمفعول لا لأجله، وإلا لم يصر به متسنناً، ولا يشترط في الغسل لذلك تقديم غسل النجاسة الأصلية كموضع جرح الشارط والحجامة ونحوهما، (و) هو أيضًا لا يصير به متسننًا إلا أن (يصلي به) صلاة العيد (وإلا) يصل إلا وقد أحدث بعده (أعاده) لو أراد التسنن، وذلك (قبلها) ويصلي به.

  وسنيته مشروعة للصلاة سواء كانت جماعة أو فرادى. ولو أحدث بعد الغسل قبل الوضوء ثم توضأ وصلى بذلك الوضوء قبل الحدث لم يصر بذلك الغسل متسنناً؛ لانتقاضه بالحدث بعده ولو قبل الوضوء، ولا يعارض بمن اغتسل ولم يغسل موضع النجاسة فقد صح الغسل معها؛ لأن الحدث الطارئ يفارق الأصلي، كحدث مَن لا يجد ماء ولا تراباً، فإنه إذا أحدث في الصلاة بطلت، فتأمل.

  ويشرع أيضاً لأيام التشريق، وفي الليلة المباركة، وهي ليلة النصف من شعبان، وهل هو لذلك مسنون أو مندوب ينظر؟ لعله مندوب، وكذلك يشرع لزيارة قبور العلماء والأئمة.


(١) في (ب): «لذلك».