(فصل): في بيان الحلف بالطلاق:
  أو بالنية أو العرف مع المصادقة، وذلك كأن يقول: لأفعلن كذا يوم الجمعة، فمن وقّت بأيها فإنه يحنث (بخروج آخره) فمتى خرج الوقت ولم يفعل ذلك فقد حنث في يمينه، فتطلق المرأة أو يعتق العبد أو نحوهما، وقبل أن يخرج الوقت لا يحنث في يمينه ولو تمكن ولم يفعل، ولو أتى بأي حروف الفور كأن يقول: متى لم أشرب هذا الماء(١) غداً، فقبل مضي الغد لا يحنث ولو قلنا: إن «متى لم» للفور؛ لأن التوقيت يبطل معنى الفورية.
  وإنما يحنث في المطلق والمؤقت إذا صار (متمكناً من البر والحنث ولم يفعل) حتى مات في المطلق أو ماتت، أو حتى خرج الوقت في المؤقت، ولو كان تركه لذلك نسياناً أو فعل ما يقع الحنث به مكرهاً وله فعل أو سكران. وصورة التمكن: أما في المطلق: فإذا حلف بدخول الدار فبأن يمضي وقت يمكن فيه الدخول ولم يفعل حتى مات، ويعتبر استمرار التمكن إلى قبل الموت ولا يكفي التمكن عقيب الحلف. والمؤقت بيوم الجمعة فبأن يأتي آخر يوم الجمعة الوقت الذي يمكن فيه الفعل وهو متمكن من الدخول ولم يفعل حتى خرج الوقت، ولا عبرة بتمكنه من قبل ولم يفعل، ولا بتعذره أول اليوم وأتى آخره وهو الذي يتسع للفعل وقد صار متمكناً فإنه يحنث بالترك في ذلك الوقت مهما خرج الوقت ولم يفعل، وأما إذا أتى آخر الوقت وقد صار الفعل متعذراً فإنه [لا](٢) يحنث بذلك ولو خرج الوقت ولم يفعل ولو قد تمكن من الفعل في أول اليوم مهما أتى آخره بمقدار ما يتسع للفعل وقد صار متعذراً، وذلك التعذر: إِمَّا بأن يزول عقله بالجنون أو الإغماء أو النوم، لا السكران فيحنث كالمكره الذي بقي له فعل؛ لا من لم يبق له فعل فلا يحنث، وأما السهو فقد ثبت معه الضمان، وكذا هنا يحنث بعدم الفعل نسياناً. أَوْ يأتي آخر اليوم وقد هدمت الدار فقد صار متعذراً حال الحنث بخروجه ولم يفعل كما لو مات؛ ومن ذلك أن يحلف ليشربن هذا الماء وإلا فامرأته طالق، ووقّت ذلك بيوم الجمعة، فيهراق الماء قبل وصول الوقت
(١) في المخطوطات: متى لم أشرب هذا إلا غداً. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٤/ ٥١٨).
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).