(فصل): في بيان الحلف بالطلاق:
  المتسع للشرب فإنه لا يحنث بذلك؛ [لعدم التمكن، ولو قد صار متمكناً في أول الوقت، ولو اهراق الماء بفعله إذا كان ناسياً، لا عامداً فاهراقه للماء عزم على الحنث فيحنث بذلك](١) كما لو تراخى عن الفعل في الوقت المتمحض للفعل بأن لا يتسع لغيره ثم لم يأت آخره إلا وقد تعذر الفعل فإنه يحنث، كما لو كانت الدار على مسافة يوم ولم يعزم في أول اليوم ثم لم يأت آخره إلا وقد انهدمت فلعله(٢) يحنث بذلك ولو انكشف أنه لو سار إليها لما وصل إلا وقد انهدمت؛ إذ تركه للمشي في الوقت المتمحض له عزم على الحنث، وهو يحنث بذلك ولو فعل من بعد وأمكنه الدخول ونحوه، فتأمل.
  وهاهنا ضابط فيما يحنث فيه بالعزم فقط أو لا، وهو أن يقال: العزم على الحنث حنث فيما هو ترك، ومثال ذلك: أن يقول: امرأته طالق ليدخلن الدار، فهنا الحنث بالترك، فإذا عزم على ترك الدخول أو الشرب حنث ولو شرب أو دخل في الوقت أو تعذر الفعل بالهدم أو اهراق الماء أو مات، وليس العزم على الحنث حنثَا فيما هو فعل [مثاله: أن يقول: امرأته طالق لا دخل الدار أو لا شرب الماء، فهنا يحنث بالدخول أو الشرب، [فإذا عزم على أن يدخل أو يشرب لم يحنث بذلك حتى يدخل أو يشرب.
  وليس العزم على البر براً فيما هو فعل](٣) أو ترك، ومثاله: أن يقول: امرأته طالق ليدخلن الدار أو ليشربن الماء، فهنا البر بالدخول أو الشرب [فإذا عزم على ذلك لم يكفه، بل لا بد من الفعل بالدخول أو الشرب](٤)، ومثال الترك: أن يقول: امرأته طالق لا خرج من الدار، فالبر ترك الخروج، فلا يكفيه عزمه على ترك الخروج، بل إذا خرج حنث ولو بعد العزم، فتأمل. ويقال أيضاً في هذا المعنى: ما كان الفعل المحلوف به إثباتاً كان العزم على تركه حنثاً، ولا يكون العزم على فعله برّاً، وما كان
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) في (ج): «فإنه».
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).