تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان الحلف بالطلاق:

صفحة 427 - الجزء 3

  مَسْألَة:(⁣١) وإذا قال: «أنت طالق إن كلمت زيداً بعد عمرو» فكلمتهما والتبس المتقدم منهما لم يقع الطلاق.

  مَسْألَة: فإن قال: «أنت طالق إن خرجت إلا أن آذن لك» اعتبر إذنه لها مرة فقط ثم تنحل يمينه من بعد، وكذا لو قال: «إلا أن يمرض أبوك» أو نحو ذلك فمتى مرض انحلت اليمين ولو لم تخرج لمرضه، ومتى حنث في ذلك كله مرة انحلت، إلا إن قال: «كلما خرجت» فإنه يتكرر الحنث.

  فإن قيل: ما الفرق بين «إلا بإذني» وبين «إلا أن آذن لك» حيث اعتبر إذنه لها في كل خرجة في الأولى واكتفي بإذنه لها مرة في الثانية و «أن» وما بعدها في حكم المصدر؟ لعل الفرق أن الأولى لما أتى فيها بالباء كان المعنى إلا خروجاً بالإذن، ولم يستثن سواه⁣(⁣٢)، بخلاف الثانية فإن معناها تعليق الطلاق بالخروج، إلا أن يقع إذن فلا تعليق، والله أعلم.

  مَسْألَة: وإذا قال: «أنت طالق إن خرجت بغير رضاي» ثم رضي لها سراً ولم تعلم وخرجت - لم تطلق، وكذا إن قال: «إن خرجت إلا بإذني» أو «إلا أن آذن لك» ثم أذن لها سراً ولم تعلم وخرجت لم يحنث أيضاً؛ لأن الإذن إباحة، وهو لا يعتبر العلم بالإباحة، والله أعلم.

  مَسْألَة: ومن حلّفه⁣(⁣٣) غيره بالطلاق أو نحوه فله نيته؛ إذ لا يلزمه ذلك، إلا أن يتراضوا على أن النية للمحلّف كانت⁣(⁣٤) له، أو يكون المحلّف بذلك هو الإمام أو الحاكم ومذهبهما جواز التحليف كذلك كانت النية للمحلف أيضاً، وهذا يؤيد ما في الأيمان، فتأمل.

  مَسْألَة: وإذا قال: «إن حلفت بطلاقك فأنت طالق» وكرر ذلك طلقت؛ لحصول


(١) قد تقدمت هذه المسألة ص ٤٠٠.

(٢) «سواه» ساقط من (ج).

(٣) في (أ، ج): حلف. وهو خطأ.

(٤) الظاهر أن يقال: إلا أن يتراضوا على الحلف به كانت النية للمحلف.