(فصل): في بيان الحلف بالطلاق:
  مَسْألَة:(١) وإذا قال: «أنت طالق إن كلمت زيداً بعد عمرو» فكلمتهما والتبس المتقدم منهما لم يقع الطلاق.
  مَسْألَة: فإن قال: «أنت طالق إن خرجت إلا أن آذن لك» اعتبر إذنه لها مرة فقط ثم تنحل يمينه من بعد، وكذا لو قال: «إلا أن يمرض أبوك» أو نحو ذلك فمتى مرض انحلت اليمين ولو لم تخرج لمرضه، ومتى حنث في ذلك كله مرة انحلت، إلا إن قال: «كلما خرجت» فإنه يتكرر الحنث.
  فإن قيل: ما الفرق بين «إلا بإذني» وبين «إلا أن آذن لك» حيث اعتبر إذنه لها في كل خرجة في الأولى واكتفي بإذنه لها مرة في الثانية و «أن» وما بعدها في حكم المصدر؟ لعل الفرق أن الأولى لما أتى فيها بالباء كان المعنى إلا خروجاً بالإذن، ولم يستثن سواه(٢)، بخلاف الثانية فإن معناها تعليق الطلاق بالخروج، إلا أن يقع إذن فلا تعليق، والله أعلم.
  مَسْألَة: وإذا قال: «أنت طالق إن خرجت بغير رضاي» ثم رضي لها سراً ولم تعلم وخرجت - لم تطلق، وكذا إن قال: «إن خرجت إلا بإذني» أو «إلا أن آذن لك» ثم أذن لها سراً ولم تعلم وخرجت لم يحنث أيضاً؛ لأن الإذن إباحة، وهو لا يعتبر العلم بالإباحة، والله أعلم.
  مَسْألَة: ومن حلّفه(٣) غيره بالطلاق أو نحوه فله نيته؛ إذ لا يلزمه ذلك، إلا أن يتراضوا على أن النية للمحلّف كانت(٤) له، أو يكون المحلّف بذلك هو الإمام أو الحاكم ومذهبهما جواز التحليف كذلك كانت النية للمحلف أيضاً، وهذا يؤيد ما في الأيمان، فتأمل.
  مَسْألَة: وإذا قال: «إن حلفت بطلاقك فأنت طالق» وكرر ذلك طلقت؛ لحصول
(١) قد تقدمت هذه المسألة ص ٤٠٠.
(٢) «سواه» ساقط من (ج).
(٣) في (أ، ج): حلف. وهو خطأ.
(٤) الظاهر أن يقال: إلا أن يتراضوا على الحلف به كانت النية للمحلف.