(فصل): في بيان الحلف بالطلاق:
  الشرط، وهو الحلف بالطلاق، وباللفظ الآخر فقد(١) حلف بطلاقها، وهذه فائدة تسمية ذلك يميناً كما سيأتي في الأيمان، إلا أن يقصد باللفظ الثاني التكرير للأول فقط أو يقصد التأكيد فإنه لا يحنث بذلك؛ لعدم الحلف بالطلاق. وكذا لو قال: «إن حلفت بطلاقك فأنت طالق» ولم يكرر ذلك، بل قال بعده: إن خرجت(٢) أنا أو أنت أو الغير فأنت طالق، فهذه يمين بالطلاق، فيحنث في يمينه الأولى وتطلق، وكذا لو أخر الشرط بأن قال بعد يمينه الأولى: أنت طالق إن خرجت أنت أو زيد؛ لأنها قد تضمنت منعاً وإن تأخر الشرط، فهي يمين كما سيأتي في الأيمان، فيحنث بذلك في اليمين الأولى فتطلق.
  مَسْألَة: وإذا قال: «إن حلفت بطلاقك يا هند فزينب طالق» ثم قال: «وإذا طلقت زينب - بالتخفيف للام - فأنت طالق» طلقتا معاً، وإذا(٣) قال: «وإذا طلّقت زينب» - بالتشديد - طلقت زينب لا هند. ووجه الطرفين أن شرط طلاق زينب هو أن يصير حالفاً بطلاق هند، وشرط طلاق هند هو وقوع الطلاق على زينب، وكل ذلك قد حصل، وذلك مع تخفيف اللام، ومع التشديد تطلق زينب؛ لحصول شرط طلاقها، ولا تطلق هند؛ لأن شرط طلاقها هنا أن يبتدئ طلاقه زينب في المستقبل، ولم يكن قد حصل(٤)، فتأمل، والله أعلم.
  مَسْألَة: وإذا قال لزوجتيه: «إن حلفت بطلاقكما فهند منكما طالق» وكرر ذلك لم تطلق؛ لأنه حلف بطلاق هند وحدها، والشرط في طلاقها أن يحلف بطلاقهما معاً. وإن قال: «إن حلفت بطلاقكما فهند الثالثة طالق، وإن حلفت بطلاق هند فأنتما طالقتان» طلقت هند، لا هما، وذلك لأنه قد حلف بطلاقها بقوله: فأنتما طالقتان؛ لأن المحلوف به ما أتى به بعد الفاء. وتطلقان هما لا هي في العكس، وهو حيث قال:
(١) في (ج): «وقد».
(٢) في (ج): خرج.
(٣) في البيان (٢/ ٤٧٣): فإن قال.
(٤) لأن زينب إذا طلقت لأجل الشرط المتقدم فليس بطلاق مبتدأ.