(باب الغسل)
  (و) يندب الغسل في (يوم عرفة) وهو تاسع شهر الحجة. ووقته فيه من فجر يومه إلى الغروب.
  (و) الثاني مما يندب الغسل له: (ليالي القدر) وهي ليلة تاسع عشر في رمضان، وبعد العشرين في الأفراد منه، فيندب في لياليها. ووقته فيها من غروب الشمس إلى الفجر.
  (و) الثالث: (لدخول) ميل (الحرم) المحرم، ولو بعد الدخول، ويسقط بالخروج، فلو أخَّر الإحرام حتى دخل الحرم، ثم اغتسل ونواه للإحرام ولدخول مكة ولدخول الحرم ولدخول الكعبة - أجزأ للكل وإن أحدث من بعد؛ لأن الحدث لا ينافيه؛ لأنه لا يراد به الصلاة.
  (و) الرابع: لدخول (مكة) المشرفة، والمراد ميلها.
  (و) الخامس: دخول (الكعبة) يعني: جوفها.
  (و) السادس: دخول (المدينة) يعني: مدينة النبي ÷.
  (و) السابع: لزيارة (قبر النبي ÷) وهو إذا أخر الغسل حتى دخل ونوى لدخول المدينة وللزيارة أجزأ كما لو أخره لدخول مكة والإحرام ودخول الكعبة، [وإن توسطه الحدث؛ إذ لا ينافيه، ولأنه لا يراد به الصلاة](١).
  (و) الثامن: (بعد الحجامة) ظاهره لا بعد الفصد فلا يشرع. هذا فيما عدا موضع الاحتجام والفصد، لا هما فيجب للصلاة قبل الوضوء.
  (و) التاسع: بعد (الحمَّام) وسواء كان معدومًا الماء فيه أو موجوداً، وسواء خرج منه بعد العرق ولم يغتسل أو قد اغتسل، ما لم ينوِ بذلك الغسلِ المشروع بعد الحمام صار فاعلاً للمندوب بالنية، فلا يندب بعد.
  وحدّ البعدية في الحجامة والحمام، وكذا في غسل الميت: أن لا يكون في حكم المفعول لا لأجله.
(١) ما بين المعقوفين ساقط في (ب).