(فصل): في بيان الحلف بالطلاق:
  الطلاق بمشيئته: لا أشاء الطلاق، ثم قال: قد شئته في ذلك المجلس فلعله يقع، ويتأمل.
  فَرْعٌ: فلو علق الطلاق بمشيئة نفسه فذلك يعتبر(١) المجلس في حقه كغيره.
  فَرْعٌ: وإذا علق الطلاق بمشيئتها فقالت: «شئت» وهي كاذبة، فإنه يقع الطلاق في الظاهر، وأما في الباطن فلا يقع كما مر في تعليقه بإرادتها؛ لأن الطلاق علق بالمشيئة في القلب ولم يحصل الشرط، وكذا في الاستثناء نفياً وإثباتاً فيقع أوْ لا في الظاهر فقط، لا في الباطن، فتأمل.
  فَرْعٌ: فلو قال: أنت طالق لولا أبوك، أو لولا الله تعالى - فإنه لا يقع الطلاق ويكون هنا في الظاهر؛ للعرف [بأن لولا] حرف امتناع لوجود، فيمتنع الطلاق لوجود أبيها أو نحوه، فتأمل، والله أعلم.
  مَسْألَة: والاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات، فإذا قال: أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة - وقعت طلقة بدعية؛ إذ معها واحدة أخرى إن قلنا: يعود الاستثناء إلى الثلاث المتعاطفات كما هو رأي بعض أهل الأصول، فيكون الاستثناء صحيحاً وتبقى واحدة مع الأولى يصير بها الطلاق بدعيّاً [وعلى أصلنا من أن الطلاق لا يتبع الطلاق لا يقع إلا واحدة، وإن جعل الاستثناء عائداً إلى الأخير فقط كما هو رأي بعض أهل الأصول فهو باطل، ويكون مع الواحدة اثنتان يصير بها الطلاق بدعيّاً](٢)، وأما الطلاق فليس إلا واحدة. وتظهر فائدة في اختلاف الأمرين على أصل من يقول: إن الطلاق يتبع الطلاق، فيقع طلقتان على الرأي الأول، وثلاث على الآخر. وهذه المسألة بنيت على قاعدة ممهدة في الأصول، اختار أهل المذهب منها ما تبع لتقريرهم في الفروع الطرف الأول، وهو عود القيد من الاستثناء أو غيره بعد الجمل أو المفردات المتعاطفة إلى الأخير منها فقط؛ لاختيارهم قوله ø:
(١) في المخطوطات: لا يعتبر. وهو خطأ، انظر هامش شرح الأزهار (٤/ ٥٢٣، ٥٢٥).
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).