(فصل): في بيان الحلف بالطلاق:
  الاستثناء بالاثنتين فقط كانت واحدة سنية. وعلى قولنا: المعطوف والمعطوف عليه كالشيء الواحد لو كان له ثلاث نسوة وقال: «أنتن طوالق إلا فلانة وفلانة وفلانة» لم يصح استثناؤه؛ لاستغراقه؛ فيطلقن جميعاً، وينظر. ولو قال: «إلا فلانة وفلانة» فيقع على الثالثة، ويتأمل. ولو(١) قال لامرأته: «أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة وإلا واحدة وإلا واحدة» فهل يصح استثناؤه الأول والثاني لعدم الاستغراق به وتبقى واحدة سنية من أولئك المتعاطفات، وهو الأظهر، أو لا يصح للعطف عليه بما يبطل به بالاستغراق(٢)، فتكون الطلقة بدعية؟ فيتأمل. فلو قال: «اثنتين وواحدة إلا واحدة وواحدة» فهل يصح الاستثناء وتكون طلقة سنية، أو لا فتكون بدعية؟ والأول أقرب. ولو قال: «ثلاثاً إلا اثنتين ونصفاً» فهل يبطل الاستثناء بالاستغراق بالنصف؛ إذ يسري، ويكون بدعياً، أو يلغو(٣) قوله: «ونصفاً» ويصح استثناء الثنتين وتكون الواحدة سنية؟ ولو قال: «أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا واحدة» وقعت واحدة سنية؛ لأن استثناء الثنتين صحيح باستثناء الواحدة من الثلاث المستثنيات من الثلاث فيبقى مستثنى من الثلاث اثنتان وتبقى واحدة سنية، فتأمل، والله أعلم.
  مَسْألَة: وإذا قال: «أنت طالق إلا أن يشاء أبوك ثلاثاً» احتمل أن مراده إلا أن يشاء ثلاث مشيئات، فلا يقع شيء إن شاءها، [وإن لم يشأها](٤) أو شاء أقل منها وقعت واحدة سنية. واحتمل إلا أن يشاء ثلاث تطليقات، وفي هذا يحتمل أن يريد إلا أن يشاء ثلاثاً فثلاث تطليقات، فإذا شاء ثلاثاً طلقت ثلاثاً، وإن شاء أقل من ثلاث أو إن لم يشأ شيئاً وقعت واحدة، ويحتمل أن يريد إلا أن يشاء ثلاثاً فلا شيء، فإذا شاء ثلاثاً لم يقع شيء، وإن شاء دونها أو لم يشأ شيئاً وقعت واحدة. وفي المسألة احتمال ثالث، وهو أنه أراد طالق ثلاثاً إلا أن يشاء أبوها فلا طلاق، وهذا أقربها؛ إذ لا فرق
(١) في (ج): «فلو».
(٢) في (ج): الاستغراق.
(٣) في المخطوطات: أو يكون بدعياً ويلغو، ولعل ما أثبتناه الصواب.
(٤) ساقط من (ج).