(فصل): في الطلاق الذي يوليه الزوج غيره:
  ومن صريح تمليك الطلاق ما أشار إليه ¦ بقوله: (أو يأمر به) يعني: بالطلاق (مع) قوله لذلك المأمور (إن شئت) نحو: طلقها إن شئت، أو طلقي نفسك إن شئت (ونحوه) يعني: نحو التعليق(١) بالمشيئة، وهو التعليق بالرضا، كإن رضيت، أو إذا رضيت، أو إذا شئت، أو متى أو كلما(٢) رضيت، ولو أتى بلفظ التوكيل مع قوله: «إن شئت ونحوه فإنه يكون تمليكاً؛ لأن ما علق بمشيئة الوكيل فهو تمليك، نحو: وكلتك طلاقها إن شئت إو إن رضيت، فتأمل.
  فَرْعٌ: فلو قال المشروط مشيئته: شئت إن شئت، فقال الزوج: شئت، فإنه لا يقع شيء؛ لأنه علق الطلاق بمشيئته إذا كانت مطلقة(٣)، لا مشروطة، ولم يحصل كذلك، فلا يقع. وهذا في غير ما نحن فيه، بل إذا طلقها بلفظ المشيئة كأنت طالق إن شئت، فقالت(٤): شئت إن شئت، والله أعلم.
  (وإلا) يأت بلفظ التمليك في لفظ الطلاق ولا أمر به مع «إن شئت» ولا نحوه (فكناية) تمليك لا صريح في التمليك، وذلك (كـ) أن يقول: قد جعلت (أمرك) إليك، أو يقول: أمرك إليك من دون جعلت (أو) يقول للغير: (أمرها إليك) أو بيدك، ولو جعل ذلك مشروطاً، كأمرك إليك إن دخلت الدار، فيكون ذلك كناية في تمليكها الطلاق [مشروطة(٥) بدخولها الدار؛ إذ يصح تعليقه وتوقيته أيضاً، (أو) يقول لها: (اختاريني أو نفسك) فإنه أيضاً كناية في تمليك الطلاق](٦)، ولا بد أن يذكر [لفظ] نفس المرأة في لفظهما جميعاً، كأن يقول: اختاريني أو نفسك، فتقول: اخترت نفسي، أو في لفظ الزوج فقط(٧) وتقول هي: اخترت. وأما إذا لم يذكر في
(١) في (ج): «التطليق».
(٢) في (أ): أو متى أو رضيت. وفي (ب، ج): أو متى أو إذا رضيت. ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٣) لفظ البيان (٢/ ٤٠٧): لأنه علق بمشيئة مطلقة. قال في البستان: يعني: أو هذه غير مطلقة، بل مشروطة.
(٤) في المخطوطات: فقال.
(٥) في المخطوطات: مشروط.
(٦) ما بين المعقوفين ساقط في (ج).
(٧) فيقول الزوج: اختاري نفسك.