تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في الطلاق الذي يوليه الزوج غيره:

صفحة 438 - الجزء 3

  ومن صريح تمليك الطلاق ما أشار إليه ¦ بقوله: (أو يأمر به) يعني: بالطلاق (مع) قوله لذلك المأمور (إن شئت) نحو: طلقها إن شئت، أو طلقي نفسك إن شئت (ونحوه) يعني: نحو التعليق⁣(⁣١) بالمشيئة، وهو التعليق بالرضا، كإن رضيت، أو إذا رضيت، أو إذا شئت، أو متى أو كلما⁣(⁣٢) رضيت، ولو أتى بلفظ التوكيل مع قوله: «إن شئت ونحوه فإنه يكون تمليكاً؛ لأن ما علق بمشيئة الوكيل فهو تمليك، نحو: وكلتك طلاقها إن شئت إو إن رضيت، فتأمل.

  فَرْعٌ: فلو قال المشروط مشيئته: شئت إن شئت، فقال الزوج: شئت، فإنه لا يقع شيء؛ لأنه علق الطلاق بمشيئته إذا كانت مطلقة⁣(⁣٣)، لا مشروطة، ولم يحصل كذلك، فلا يقع. وهذا في غير ما نحن فيه، بل إذا طلقها بلفظ المشيئة كأنت طالق إن شئت، فقالت⁣(⁣٤): شئت إن شئت، والله أعلم.

  (وإلا) يأت بلفظ التمليك في لفظ الطلاق ولا أمر به مع «إن شئت» ولا نحوه (فكناية) تمليك لا صريح في التمليك، وذلك (كـ) أن يقول: قد جعلت (أمرك) إليك، أو يقول: أمرك إليك من دون جعلت (أو) يقول للغير: (أمرها إليك) أو بيدك، ولو جعل ذلك مشروطاً، كأمرك إليك إن دخلت الدار، فيكون ذلك كناية في تمليكها الطلاق [مشروطة⁣(⁣٥) بدخولها الدار؛ إذ يصح تعليقه وتوقيته أيضاً، (أو) يقول لها: (اختاريني أو نفسك) فإنه أيضاً كناية في تمليك الطلاق]⁣(⁣٦)، ولا بد أن يذكر [لفظ] نفس المرأة في لفظهما جميعاً، كأن يقول: اختاريني أو نفسك، فتقول: اخترت نفسي، أو في لفظ الزوج فقط⁣(⁣٧) وتقول هي: اخترت. وأما إذا لم يذكر في


(١) في (ج): «التطليق».

(٢) في (أ): أو متى أو رضيت. وفي (ب، ج): أو متى أو إذا رضيت. ولعل الصواب ما أثبتناه.

(٣) لفظ البيان (٢/ ٤٠٧): لأنه علق بمشيئة مطلقة. قال في البستان: يعني: أو هذه غير مطلقة، بل مشروطة.

(٤) في المخطوطات: فقال.

(٥) في المخطوطات: مشروط.

(٦) ما بين المعقوفين ساقط في (ج).

(٧) فيقول الزوج: اختاري نفسك.