تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الغسل)

صفحة 178 - الجزء 1

  فائدة: دخول الحمام للاغتسال فيه مباح لغير النساء، لا لهن فيكره بلا عذر؛ لخبر: «ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى» رواه الترمذي، وروى أبو داود وغيره أن النبي ÷ قال: «ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتاً يقال لها: الحمامات، فلا يدخلها الرجال إلا بالأزر، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء».

  وتجوز القراءة في الحمام ولا كراهة، وليست كالحشوش⁣(⁣١)، جاء عنه ÷: «نعم البيت الحمام؛ ينفي الدرن، ويذكر بالآخرة». قال الإمام يحيى: وعلى من أراد دخوله واجبات أربعة: حفظ عورته من الانكشاف، ولا يمسها غيره، ولا ينظر عورتَه غيرُه، وأن ينهى عن ذلك؛ لأن النهي واجب.

  (و) الثالث مما يسن له الغسل: بعد (غسل الميت) لأن النبي ÷ كان يغتسل بعد ذلك؛ فيسن عم البدن بالماء مع الدلك بعد غسل ما يجب غسله مما قد ترطب برطوبة الميت.

  (و) العاشر مما يندب فيه الغسل، وذلك: بعد (الإسلام) فإذا أسلم الكافر ندب له الغسل، وإن كان قد ترطب اغتسل وجوباً؛ لذلك الترطب، ويندب له بعد ذلك عم جميع بدنه بالماء وما قد غسله للواجب قبلُ؛ لأنه لا يكفي للسنة؛ لعدم صحة تشريك النجس. فحيث يكون مرتداً ثم أسلم قبل أن يترطب فالغسل مندوب له، وإن كان كافراً أصليًّا فقد ترطب بالولادة، وهو لا يطهر بالجفاف، أو مرتداً وقد ترطب بعد ردته لِعَرَقٍ أو غسل أو نحو ذلك - وجب إزالة النجاسة، ثم يندب بعد ذلك الغسل. وهو يرد في مسائل المعاياة: أين مَنْ وجب عليه الغسل إذا اغتسل، لا إن لم يغتسل؟ فيجاب بالمرتد إذا اغتسل بعد ردته ولم يترطب بغير الغسل، فلولا اغتساله لما وجب عليه الغسل بعد الإسلام.

  وقد يقال: يندب الغسل للمجنون إذا أفاق، ولطواف الوداع، ولدعاء الاستفتاح،


(١) في الشرح: إذ ليس كالحشوش.