(فصل): في الطلاق الذي يوليه الزوج غيره:
  أو أباك أو أمك، فقالت: اخترت، فإنها أيضاً تقع طلقة بصفة ما هي عليه من رجعي أو بائن. ولفظ «اخترت نفسي» منها كناية في الطلاق؛ فتحتاج إلى نية، وذلك بعد قوله: «طلقي نفسك إن شئت»، وهو الظاهر؛ لأنه لم يكن ذلك من صرائح الطلاق. وإذا قالت بعد «اختاريني أو نفسك»: اخترت أو لم تختر شيئاً لم يقع طلاقاً، وكذا إن قالت: اخترت الأزواج؛ لأن هذا الزوج من جملة الأزواج. أو يقول: اختاريني، فتقول: اخترت نفسي، لم يقع شيء أيضاً. وكذا إن قالت: اخترت نفسي(١) أو سأختار نفسي فإنه لا يقع أيضاً؛ إذ هو عِدَةٌ للمستقبل، وهو يعتبر أن تختار في الحال. وإن قالت: أنا أختار نفسي وقع، إلا أن تقول: أردت أني سأختار نفسي في المستقبل لم يقع.
  وعلى صريح التمليك للطلاق وكنايته فروع.
  الفرع الأول: لو قال الزوج: جعلت أمر التمليك إليك، فقالت: طلقت نفسي - وقعت طلقة؛ لأن الطلاق متضمن للقبول، فلا يتوهم عدم القبول به.
  الفرع الثاني: لو قال: «طلقي نفسك إن شئت» فقالت: «اخترت نفسي» كان كناية منهما(٢) في الطلاق كما مر قريباً، فيقع بالنية له. ولو قال: «اختاري نفسك» فقالت: «اخترت نفسي» فكناية منهما(٣) أيضاً، فمع مصادقتها له أنه أراد تمليكها الطلاق ومصادقته لها أنها أرادت الطلاق فإنه يقع ذلك، وإن أنكر أحدهما الآخر في إرادة أحد اللفظين لم يقع شيء؛ إذ لفظه كناية في تمليك الطلاق، ولفظها كناية في اختيار الطلاق.
  الفرع الثالث: لو قال: «طلقها غداً إن شئت» فهذا تمليك مؤقت يصح من المملَّك أن يطلقها في الغد جميعه ولو لم يقبل في المجلس.
  الفرع الرابع: لو قال لها: علقي طلاقك بدخول الدار وقد جعلت أمر طلاقك المعلق على شرط إليك.
(١) في البيان (٢/ ٤٠٤): أنا أخير نفسي.
(٢) صوابه: منها.
(٣) في (ج): «فيهما».