تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في الطلاق الذي يوليه الزوج غيره:

صفحة 441 - الجزء 3

  الفرع الخامس: لو قال: طلقي نفسك إن شئت وشاء أبوك، أو⁣(⁣١) إن شئت وشاء عمرو.

  نعم، وإنما تقع الطلقة من المملَّك بالطلاق أو الاختيار كما مر بشرطين:

  الأول: أن يقع ذلك (في المجلس) الذي وقع فيه التمليك إن كان حاضراً فيه، وإلا ففي مجلس بلوغ الخبر إن كان غائياً، وأما إذا وقع الاختيار أو الطلاق من ذلك المملك في مجلس آخر فإنه لا يقع ولا يفيد ولو كان قد قبل المملك ذلك التمليك في المجلس ثم يوقع الطلاق في غيره، كما لا يعتبر القبول لو طلق أو اختارت في المجلس؛ إذ الطلاق أو الاختيار متضمن للقبول، فقد خالف هذا سائر التمليكات من اعتبار⁣(⁣٢) القبول فيها في المجلس، إلا أنه قد وجد مثله في البيع الضمني فيمن أمر غيره أن يعتق عبده عنه فأعتقه فإنه يكفي ذلك كما يأتي إن شاء الله تعالى: «ويكفي في الضمني الإسعاد»، فتأمل.

  الشرط الثاني: أن يكون القبول من المملَّك أو الاختيار منها (قبل الإعراض) فمهما لم يحصل إعراض بعد التمليك في المجلس فله الجواب في الطلاق أو الاختيار فتقع طلقة ولو طال المجلس. والظاهر في السكوت عدم الإعراض ولو طال، ويبين مدعي الإعراض، والظاهر في الأفعال والأقوال أنها إعراض إلا ما كان فيه اهتمام بالجواب، نحو أن يكون مضطجعاً أو قائماً فيقعد أو تقول هي: ادعو أبي أو أمي أو الشهود ولم يكن الشهود حاضرين في المجلس، وإلا كان طلبهم إعراضاً، أو يكون ذلك القول أو الفعل يسيراً لا يعد إعراضاً في العادة، أو يكون في صلاة فريضة فيتمها أو يبتدئها لضيق الوقت حتى يتمها ثم يجيب، وإن كان في صلاة نفل أتمها ركعتين؛ إذ هي أقل النفل، ولا يكون إعراضاً، لا ثلاثاً أو ابتدأها فيكون إعراضاً. والقعود والإتكاء لا يمنع، بل القيام والاضطجاع والأكل والشرب وطلب المأكول


(١) في (ج): «و».

(٢) في (أ، ج): اختيار.