(فصل): في الطلاق الذي يوليه الزوج غيره:
  أو المشروب فيمنع الجواب - بمعنى لا يقع بعده -؛ لذلك الإعراض، لا الإتمام للشرب وقد ابتدأ به قبل ذلك فلا يكون إعراضاً. فلو قام الزوج وبقي المملك في مجلسه لم يمنع ذلك، ولا يكون إعراض الزوج مانعاً من الجواب وإن كان قيام الموجب في سائر التمليكات يمنع القبول؛ ويفرق بين هذا وسائر التمليكات: أنه هنا لا يصح الرجوع منه فلم يضر قيامه، بخلافها فهو إذا رجع(١) الموجب قبل القبول منع من القبول فكان قيامه كالرجوع كما لو أعرض القابل أو قام، فتأمل. هذا في غير التمليك المؤقت، فإن كان مؤقتاً نحو: «ملكتك طلاقها شهراً أو يوماً» فله أن يطلق في جميع ذلك الوقت مرة واحدة ولو في مجلس آخر ولو كان قد أعرض في المجلس ولو لم يكن قد قبل فيه، فتأمل. فهذه تصلح على الأزهار «غالباً»، والله أعلم.
  وهو يعتبر المجلس في التمليك (إلا المشروط بغير «إن» ففيه وبعده) فالمشروط، نحو: طلقي نفسك متى شئت، أو طلقها متى شئت، أو إذا شئت، أو نحو ذلك من أدوات الشرط إذا جاء في التمليك بها فللمملك أن يطلق في ذلك المجلس وغيره، وسواء قد قبل في المجلس أم لا، وتطلق واحدة فقط في غير «كلما» كما سيأتي. ويفهم من قوله ¦: «إلا المشروط» أن التمليك غير المشروط يعتبر فيه المجلس كما مر. وبقوله: «بغير إن»، لا بها فكغير المشروط يعتبر فيه المجلس لا غير، ما لم يؤقت، كطلقها إن شئت شهراً أو نحوه، فله ذلك في الشهر ولو في مجلس آخر ولو لم يكن قد قبل.
  وفي تمليك الطلاق ثلاثة أقسام:
  الأول: يعتبر فيه المجلس لا في غيره، سواء قد قبل فيه أم لا، وهو ما كان غير مشروط، أو مشروطاً بـ «إن» فقط، ولم يوقت منهما.
  الثاني: المشروط بغير «إن» فيفيد عموم المجالس لا الألفاظ، كـ «إذا» ونحوها، والمؤقت في الكل.
  الثالث: يفيد عموم المجالس والألفاظ، وهو المشروط بـ «كلما» كما سيأتي قريباً إن
(١) في المخطوطات: ارتد. ولعل ما أثبتناه الصواب.