(فصل): في الطلاق الذي يوليه الزوج غيره:
  شاء الله تعالى.
  وإنما فرق بين الشرط بـ «إن» وغيرها: أن «إن» ليست بظرف فلم تفد عموم الأوقات، بخلاف سائرها فإنها كذلك فتفيد ذلك كما لو وقت.
  فَرْعٌ: وقوله «أنت طالق إن شئت» أو «إن شاء أبوك أو زيد» [ليس] تمليك طلاق؛ لأنه لم يكن بلفظ الأمر، بل إنشاء محض بالإخبار فهو مشروط يعتبر حصول المشيئة في المجلس ولو بعد الإعراض(١)، والله أعلم.
  فَرْعٌ: (و) إذا ملك الزوج غيره طلاق امرأته فإنه (لا) يثبت له (رجوع) عن ذلك التمليك (فيهما) يعني: فيما يقتضي عموم المجالس وفي غيره. وإنما لم يصح منه الرجوع ولو قبل القبول كما يصح في سائر التمليكات قبله؛ لأنه هنا إسقاط حق، وهو لا يصح فيه، ولأن هذا التمليك كأصله، وهو الطلاق، فكما لا يصح الرجوع عن الطلاق كذا عن تمليكه، إلا أن يتفاسخا صح الرجوع، ولا يقال: لا يصح التفاسخ لتوهم أنه يتضمن من جهة الزوج الطلاق فلا، فافهم.
  فظهر من هذا أن للمملك - بفتح اللام - إبطال التمليك بعد ثبوته على المختار من المذهب، وأما أن الزوج يمتنع من الطلاق فلا، فله أن يطلقها ولو بعد التمليك قبل أن يطلق المملَّك أو بعده بالأولى، وليس للمملّك - بفتح اللام - أن يطلق لو طلق الزوج قبله ثم راجع؛ إذ(٢) قد تولى الأصل ما ولَّاه، وهو يصح الرجوع بالفعل لأن التمليك ينصرف إلى الأولى، وقد تولاها الأصل فانعزل المملك.
  فَرْعٌ: (ولا) يقتضي تمليك الطلاق (تكرار) الطلاق من المملَّك - بفتح اللام - ولو تناول التمليك عموم المجالس، كالمشروط بغير «إن»، نحو: «متى شئت» فليس لها أن تطلق نفسها إلا واحدة فقط، فإذا راجعها بعدها لم يكن للمملّك أن يطلقها مرة أخرى، وسواء كانت هي المملَّكة أو غيرها، وكذا سائر التمليكات المشروطة كالبيع والهبة والنذر والصدقة والعتق وغيرها، فتأمل.
(١) وفي حاشية: قبل™ الإعراض. (من هامش البيان ٢/ ٤٠٦).
(٢) في (أ، ج): إن.