(فصل): في الطلاق الذي يوليه الزوج غيره:
  (إلا) المشروط (بكلما) لو قال: طلقي نفسك كلما شئت، أو للغير طلقها كلما شئت، فإذا طلقت نفسها أو طلقها المملك وراجعها الزوج بعده فللمملَّك أن يطلقها بعد مرة أخرى، ثم كذلك حتى تبين من الزوج. والحيلة في إبطال التمليك المكرر بـ «كلما» بالدور القبلي(١)، وهو أن يقول الزوج لزوجته: أنت طالق قبيل أن يقع عليك طلاق من المملَّك، فإنه يكون ذلك مانعاً من وقوع طلاق المملَّك؛ إذ لا يوقع عليها المملَّك الطلاق إلا وقد صارت مطلقة من الزوج، والطلاق لا يتبع الطلاق، إلا أن طلاق الزوج مشروط بوقوع طلاق المملَّك، وهو لم يقع؛ لما مر، فيتمانعان، وبناء هذا على أن للزوج أن يتولى الطلاق ولو قد ملكه الغير.
  القسم الثاني من قسمي تولية الطلاق قوله ¦: (وإما بتوكيل) كوكلتك على طلاق نفسك، أو للغير: وكلتك على طلاقها أو طلاق فلانة، فتقول حيث هي الموكلة: طلقت نفسي، والغير: طلقتها، أو طلقت فلانة عن فلان - فتقع طلقة، وكذا لو قال: أبنتك عن فلان. وإن قال الموكَّل: طلقتك أنتَ - بفتح التاء - خطاباً للزوج فإنه لا يقع، وكذا لو خاطب الزوج بقوله: طلقتك أو أنتَ طالق؛ لأن الزوج لا يوصف بأنه مطلَّق - بفتح اللام. وإن قال الموكَّل للزوج: أبنتكَ - بفتح الكاف - وقع الطلاق؛ لأنه قد يوصف الزوج بأنه بائن من زوجته.
  فَرْعٌ: وللتوكيل صريح وكناية، وصريحه: طلقي نفسك، وطلقها بلفظ الأمر، كما يأتي قريباً، أو وكلتك على كذا، أو بكذا، أو نحو ذلك مما هو صريح في التوكيل مع تعليقه بالطلاق، فلا يفتقر صريحه إلى نية.
  وكنايته: ككناية التمليك(٢)، وتعتبر فيه النية، وهي القاعدة في الكناية.
  (ومنه) يعني: من صريح التوكيل (أن يأمر به) يعني: بالطلاق، كطلقي نفسك، أو للغير طلقها، (لا مع «إن شئت») كأن يقول: طلقي نفسك، أو طلقها ولم يقل
(١) في المخطوطات: الفعلي. والمثبت هو الصواب.
(٢) في هامش شرح الأزهار (٤/ ٥٣٩): وكنايته كناية التمليك.