تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في الطلاق الذي يوليه الزوج غيره:

صفحة 445 - الجزء 3

  «إن شئت» (و) لا (نحوه) يعني: نحو إن شئت، وهو متى شئت، أو إذا شئت، أو نحوها من أدوات الشرط مع تعليقه بالمشيئة، وذلك كما مثلنا، فإذا أمر بالطلاق مع قوله: «إن شئت» أو «متى شئت» أو نحوها فهو تمليك كما مر، فما تعلق بمشيئة الوكيل فهو تمليك ولو كان بلفظ التوكيل، كوكلتك على طلاقها إن شئت، ويعتبر فيه المجلس كما مر. هذا إن أسند المشيئة إلى الوكيل، وأما إذا أسندها إلى غيره، كطلقها إن شاء أبوها فهو توكيل ولو كان [معه شرط المشيئة؛ لعدم تعليقها بالوكيل، وكذا إن علق بمشيئة الغير مع مشيئة الوكيل فهو توكيل أيضاً ولو كان]⁣(⁣١) بلفظ التمليك، فتأمل.

  ومهما كانت توليته للغير بتوكيل لا تمليك (فلا يعتبر) أن يطلق الوكيل في (المجلس) فقط كما في التمليك، بل له أن يطلق في ذلك المجلس أو غيره ولو لم يقبل في المجلس، ما لم يرد فلا بد من توكيل آخر ثم يطلق بعده ولو في غير مجلسه، ما لم يعين له الموكِّل مجلساً معيناً من ذلك المجلس أو غيره فليس له أن يطلق في غيره، كما لو وقت التوكيل ذلك الزوج بوقت فليس له أن يتولاه الوكيل بعده.

  وفرق بين التوكيل والتمليك: بأن التمليك لما كان يفتقر إلى قبول في الأموال كان توليه مقصوراً هنا على المجلس⁣(⁣٢) كالقبول في غيره في المجلس فقط، بخلاف الوكالة فقبولها يصح في غير المجلس، والامتثال فيها يقوم مقام القبول؛ لأنها ليست بعقد، فكان⁣(⁣٣) للوكيل التصرف فيما وكل فيه متى أراد ذلك، ما لم يعين له الوقت.

  مَسْألَة: (ويصح) في الوكالة (الرجوع) من الموكِّل عن التوكيل بالقول، وهو أن يقول: رجعت عنها، أو عزلتك أو نحو ذلك، وبالفعل، وهو أن يتولى الطلاق، فينعزل الوكيل بتولي الأصل. وإنما صح الرجوع عنها لأن فعل الوكيل مستند إلى أمر


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) لفظ الصعيتري كما في هامش شرح الأزهار (٤/ ٥٣٩): بأن التمليك لما كان يفتقر إلى القبول في الأموال، وكان قبوله مقصوراً على المجلس - وجب أن يكون تمليك الطلاق مقصوراً على المجلس.

(٣) لفظ الصعيتري كما في هامش شرح الأزهار: لأنها ليست بعقد، وإنما هي إباحة التصرف، فكان للوكيل التصرف فيما أبيح له متى أراد.