(فصل): في الطلاق الذي يوليه الزوج غيره:
  الموكل وإذنه، فإذا عزله بطل الأمران. هذا إن كان العزل له (قبل الفعل) من الوكيل، لا بعده أو حاله - لعله أو التبس المتقدم؛ إذ الأصل عدم العزل إلى بعد الفعل - فإنه لا يصح عزله، بل قد صح ما تولاه الوكيل من الطلاق، فكما لا يصح من الموكل الرجوع عن الطلاق بعد أن قد طلق كذلك لا يصح عزله للوكيل بعد الفعل(١). وصحة رجوع الزوج عن التوكيل هو (ما لم يحبِّس) التوكيل بقوله: «وكلما عزلتك فأنت وكيلي» فلا يصح رجوعه، بمعنى لا يمنع رجوعه طلاق الوكيل؛ إذ يصير وكيلاً بعد رجوع الزوج (إلا) أن ينقض التحبيس (بمثله) فإنه لا يصح طلاقه بعدُ وإن قد صارت الوكالة محبسة؛ لانتقاض ذلك التحبيس بمثله، وهو أن يقول الزوج: كلما صرت وكيلاً لي فقد عزلتك، فلا يصح طلاقه بعد ذلك؛ لأنه لا يصير في وقت وكيلاً إلا وصار عقيبه معزولاً، وهذه حيلة في عزل الوكيل بعد تحبيس الوكالة. وكانتقاض التحبيس بمثله: أن يعزل الوكيل نفسه بشرطه، وهو أن يكون بحضرة الأصل أو علمه بكتاب أو رسول، هذا فيما لو قال: وكلما عزلتك، وأما لو قال: «وكالة كلما انعزلت عادت» فإنه يعود وكيلاً بعد أن يعزل نفسه كما لو عزله الأصل، إلا أن ينتقض التحبيس بمثله فافهم.
  وكانتقاض التحبيس أو عزل الوكيل نفسه حيث لا تعود الوكالة لذلك لو تولاه الأصل كما مر فإنه لا يصح من الوكيل توليه بعد؛ إذ الوكالة تنصرف إلى أول تطليقة، فإذا تولاه الأصل لم يصح طلاق الوكيل بعد ولو قد راجعها ولو كانت الوكالة محبسة، كأن يقول: طلقها كلما أرادت(٢)، أو يوكله على التطليقات الثلاث، فإذا تولى الأصل الثلاث كان للوكيل لأجل «كلما» أن يتولى الثانية وكذا الثالثة، والله أعلم.
  مَسْألَة: (ومطلقه) يعني: مطلق التوكيل، هو أن يقول: طلقها غير آت بما يفيد
(١) في (ج): «العقد».
(٢) في المخطوطات: أردت. وهو خطأ؛ لأن ذلك يكون تمليكاً لا توكيلاً. وفي البيان (٢/ ٤٠٩): كلما أردت، قال في هامشه: هذا تمليك، ويحمل كلام الكتاب حيث نوى به التوكيل، لكن لا بد من مصادقتها له. (é).